قرار بقانون رقم (93) لسنة 2021م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. 2. يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس الديوان. 3. يعين مدير عام الديوان بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس الديوان.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة، لما لا يزيد على ثلاث سنوات.

مادة (4)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبه ومدير عام الديوان وعدد من المدراء العامين والمدراء والمستشارين والخبراء والمفتشين والفنيين والموظفين وفقًا للهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف المعتمدين من رئيس الدولة . 2. يكون لرئيس الديوان الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للوزير بموجب التشريعات النافذة كافة، ويكون نائبه بدرجة وكيل وزارة.

مادة (5)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الاتي: إذا شغر مركز رئيس الديوان، يقوم نائب رئيس الديوان بمهامه إلى حين تعيين رئيس للديوان.

مادة (6)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: على الجهات الواردة بالبنود (ز/ح/ط/ي) من الفقرة (1) من المادة (31) من هذا القانون، عرض ملاحظات الديوان على مجالسها أو مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها، وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/11/2021 ميلادية الموافق: 20/ربيع الثاني/1443 هجرية مــحمود عــباس رئيـــــــــــــــــــس دولـــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.