قرار بقانون رقم (38) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل عنوان القانون الأصلي ليصبح "قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة (3)
تضاف التعاريف التالية إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. الرخصة: الشهادة الصادرة عن الهيئة بأن الشخص قد استوفى الشروط القانونية للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة، أو تقديم خدمات اتصالات عامة، أو استخدام ترددات راديوية أو موجات راديوية، وفقًا للقانون. المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة من الهيئة. الاتصالات: نقل أو إرسال أو استقبال أو بث أو تمرير الصوت، والبيانات، والإشارات، والرموز ، والفيديو، والصور بوسائل سلكية أو لاسلكية أو راديوية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخُرى للاتصالات. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون كليًا أو جزئيًا من إرسال المعلومات أو البيانات أو استقبالها أو تمريرها على شبكات الاتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمشتركين والمرخص لهم الآخرين مقابل أجر ، والاتجار واستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيعها. أجهزة الاتصالات: الأجهزة التي تستخدم في نقل أو إرسال أو استقبال أو بث أو تمرير الصوت ، والبيانات، والإشارات، والرموز، والفيديو، والصور بوسائل سلكية أو لاسلكية أو راديوية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات.

مادة (4)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى "وحدة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه. 2.تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقًا لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (31) تنص على الآتي: 1. كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال أو مكالمة هاتفية بواسطة شبكة اتصالات أو بواسطة تقنيات تكنولوجيا المعلومات، أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من أقدم أو ساعد أو شارك بكتم رسالة أو مكالمة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصالات إلى شخص آخر، أو رفض نقل رسائل أو مكالمات طلب منه نقلها وفقًا للقانون أو الرخصة ، أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والفواتير ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.

مادة (6)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (32) تنص على الآتي: 1. كل من أقدم أو ساعد أو شارك قصدًا بتخريب منشآت الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو ألحق بها ضررًا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من تسبب إهمالًا في تخريب منشـآت الاتصـالات أو تكنولوجيا المعلومات أو إلحاق الضرر بهما، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (7)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (33) تنص على الآتي: 1. كل من قام أو ساهم أو ساعد أو شارك بتقديم خدمات اتصالات بوسائل من شأنها قيام منافسة غير مشروعة، بين شبكات الاتصالات المرخصة وشبكات اتصالات أجنبية أو غير مرخصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين ، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات. 2. كل من استخدم أو ساعد أو شارك باستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 3. كل من استخدم شبكة اتصالات خاصة لتزويد خدمات اتصالات عامة أو قام أو ساعد أو شارك بربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة دون موافقة الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

مادة (8)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (34) تنص على الآتي: 1. كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات خلافًا لأحكام قرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان مرتكب المخالفة المحددة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، شخصًا اعتباريًا، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

مادة (9)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (35) تنص على الآتي: 1. مع مراعاة الأحكام الواردة في قرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ، كل من شغل محطة راديوية أو استخدم ترددات أو أرقام دون ترخيص، أو ساعد أو شارك في ذلك قصدًا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شخصًا اعتباريًا يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ومصادرة الأجهزة المستخدمة. 3. كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو أرقام أو أي موارد اتصالات نادرة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وإلغاء الترخيص وإبطال التصرف .

مادة (10)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (36) تنص على التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كل من اعترض أو أعاق أو غير أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو حرض أو ساعد أو شارك غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين .

مادة (11)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (37) تنص على الآتي: 1. كل من قام متعمدًا أو ساعد أو شارك بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة بالتشويش. 2. إذا ارتكب المخالفة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة شخصًا اعتباريًا، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، والحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

مادة (12)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (38) تنص على الآتي: 1. كل من أدخل إلى أراضي الدولة أجهزة أو أنظمة أو برامج اتصالات أو تكنولوجيا معلومات مخالفة للمواصفات أو المعايير الفنية المعتمدة من الهيئة، أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد تسويقها أو بيعها أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، والحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة . 2. كل من قام بحيازة أو ببيع أو تداول أو عرض أجهزة التنصت بأنواعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، والحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

مادة (13)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (39) تنص على التالي: كل من قام دون ترخيص بممارسة أي حرفة أو مهنة اتصالات أو تكنولوجيا معلومات تستوجب الترخيص وفقًا لأحكام القرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين .

مادة (14)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (40) تنص على التالي: إذا لم يلتزم المرخص له بتغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة بموجب الرخصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (15)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (41) تنص على التالي: كل شخص ألغيت رخصته ولم يتوقف فورًا عن استقبال مشتركين جدد، أو عن تزويد خدمات الاتصالات، إلا بالقدر الكافي لتحويل مشتركيه إلى مرخص له آخر وفقًا لما تقرره الهيئة لهذه الغاية ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، والحكم بمصادرة الأجهزة والشبكة.

مادة (16)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (42) تنص على التالي: 1. كل شخص رفضت الهيئة تجديد رخصته، وقام بإزالة شبكة أو شبكات الاتصالات التي أنشأها أو أي جزء منها دون موافقة خطية من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. إذا كان الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار أردني ولا تزيد على خمسين مليون دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (17)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (43) تنص على الآتي: 1. إذا استخدم المرخص له ترددات أو أرقام أو أي موارد هامة أخرى لم تخصص له من الهيئة ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وسحبها منه فورًا وإعادتها للهيئة. 2. إذا استخدم المرخص له الترددات أو الأرقام المخصصة له من الهيئة أو أي موارد هامة أخرى في غير الغاية المرخصة أو المخصصة من أجلها، أو إذا لم يلتزم بأي شرط من شروط تخصيصها، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وسحبها منه فورًا وإعادتها للهيئة.

مادة (18)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (44) تنص على الآتي: 1. إذا خالف المرخص له أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل الثامن من قرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ، بشأن الربط البيني والنفاذ والمشاركة في البنية التحتية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. إذا كان الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (19)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (45) تنص على التالي: كل مرخص له لم يلتزم بالإعلان عن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور بالكيفية التي تقرها أو توافق عليها الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (20)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (46) تنص على الآتي: 1. إذا خالف المرخص له أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل العاشر من قرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ بشأن العلاقة بين المرخص له والمشترك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. إذا كان المرخص له في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو الخلوية المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (21)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصل تحمل الرقم (47) تنص على التالي: 1. كل مرخص له قام بغش أو خداع أو تضليل المشترك بأي طريقة كانت، أو الإثراء على حسابه دون مسوغ قانوني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. إذا كان المرخص له في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو الخلوية المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (22)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (48) تنص على التالي: إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام خطة الترقيم الوطنية، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (23)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (49) تنص على التالي: إذا قام المرخص له بفعل أو امتنع عن فعل أدى إلى الإضرار بمواقع أثرية أو سياحية أو أدى إلى الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا .

مادة (24)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (50) تنص على الآتي: 1. كل من منع أو أعاق بأي شكل من الأشكال عمل موظفي الهيئة المكلفين بالرقابة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. إذا كان المرخص له أو أحد موظفيه هو مرتكب المخالفة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ، يعاقب من تسبب بالمنع أو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويعاقب المرخص له بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 3. إذا امتنع المرخص له أو تأخر عن تزويد الهيئة بأي تقارير أو مستندات أو وثائق أو اتفاقيات أو معلومات أو بيانات تطلبها، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (25)
تعدل الفقرة (5) من المادة (32) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 5. يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلًا للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية ولجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة (26)
تلغى المادة (54) من القانون الأصلي.

مادة (27)
1. يعاد ترقيم مواد القانون الأصلي من المواد (31 - 53) لتصبح (51 - 73). 2. يعاد ترقيم مواد القانون الأصلي من المواد (55- 75) لتصبح (74 - 76).

مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2021 ميلادية الموافق: 25/صفر/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.