قرار رقم (1) لسنة 2021م باعتبار الفلل السياحية إحدى الصناعات السياحية


وزير السياحة والآثار، استناداً لأحكام قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتبر الفلل السياحية من الصناعات السياحية التي ترخص من وزارة السياحة والآثار وفقاً لأحكام قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965 م وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (2)
تتولى وزارة السياحة والآثار الإشراف على الفلل السياحية ومراقبة أنشطتها وتنظيمها بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسائح.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ: 2021/09/11 ميلادية الموافق: 04/صفر/ 1443 هجرية رُلى معايعة وزيرة السياحة والآثار


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.