تعليمات رقم (2) لسنة 2021 م بتعديل تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية


هيئة رأس سوق المال، استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (23) منه، ولأحكام تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية، وبناءً على قرار مجلس الإدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/07/14م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (33) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو الآتي: 1. يجب على أي شخص يرغب في تملك أي نسبة من رأس مال المصدر بصفته شريك استراتيجي أن يحقق إضافة نوعية من النواحي الإدارية والفنية والتسويقية للمصدر تسهم في تحسين أدائه المالي والتشغيلي. 2. يجب على المصدر أن يقدم التالي إلى الهيئة: أ. خطة الشريك الاستراتيجي، توضح الأهداف التي سيتم تحقيقها جراء تملك حصة استراتيجية لدى المصدر، مع تحديد نسبة التملك. ب. المعلومات والبيانات الهامة عن الشريك الاستراتيجي والتي تشمل بالحد الأدنى الآتي: 1) التعريف بالشريك الاستراتيجي وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة. 2) النشاط الرئيسي الذي يمارسه الشريك الاستراتيجي. 3) الخدمات المقدمة من قبل الشريك الاستراتيجي. 4) الإطار الزمني لفترة التملك. 5) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. 3. يجب على المصدر والشريك الاستراتيجي إشعار الهيئة كتابياً قبل مدة لا تقل عن شهر في حال رغبة الشريك الاستراتيجي ببيع أسهمه يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك، على أن يتم تزويد الهيئة بالترتيبات المتفق عليها بين المصدر والشريك الاستراتيجي لبيع أسهمه في رأس مال المصدر.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 14/07/2021 ميلادية الموافق: 04/ذو الحجة/1442 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.