تعليمات رقم (8) لسنة 2021م بمزاولة مهنة الأطراف الصناعية


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و (62) و(63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بقرار من رئيس الوحدة. المهنة: مهنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة التي تُعنى بتعويض بعض وظائف أعضاء الجسم أو الأطراف المفقودة منه نتيجة التعرض لحادث أو مرض نتج عنه خلل أو فقدان هذه الأطراف. اختصاصي الأطراف الاصطناعية: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. فني الأطراف الاصطناعية: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات، ويعمل تحت إشراف اختصاصي أطراف الاصطناعية. المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. مدير المركز: اختصاصي الأطراف الاصطناعية الذي يصدر ترخيص المركز باسمه.

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح مركز إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة والرخصة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة توافر الشروط الآتية : 1. فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . 3. حاصلاً على الشهادة العلمية وفقاً للآتي: أ‌. اختصاصي أطراف اصطناعية: شهادة بكالوريوس في مجال الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة كحد أدنى من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة. ب‌. فني أطراف اصطناعية: شهادة الدبلوم في مجال الأطراف الاصطناعية كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة. 4. غير محكومٍ بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة (4)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من وزارة مرفقاً بالآتي: 1. الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. (4) صور شخصية. 3. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 4. شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات مصدقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5. الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 6. معادلة شهادة مصدقة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 7. شهادة عدم محكومية.

مادة (5)
1. تتم إجراءات الحصول على مزاولة المهنة وفق الآتي: أ‌. تحيل المديرية طلب مزاولة المهنة إلى الوحدة بعد اكتمال الوثائق المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات خلال (7) أيام من تاريخ استلام الطلب. ب‌. تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ إحالة الطلب من قبل المديرية، ويحق لها رفض الطلب، على أن يكون مسبباً. ج‌. ترفع الوحدة التوصية باعتماد إجازة مزاولة المهنة إلى الوزير أو من يفوضه. د‌. ترسل الوحدة إجازة مزاولة المهنة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المقررة حسب الأصول. 2. تجدد إجازة مزاولة المهنة سنوياً بعد التأكد من استمرار استيفاء شروط المزاولة.

مادة (6)
1. يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية: أ‌. يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. ب‌. تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ج. تتولى اللجنة الكشف الميداني عن المركز بالتنسيق مع المديرية للتأكد من مطابقته للشروط الفنية المحددة بموجب أحكام المادة (8) من هذه التعليمات. د. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال (14) يوماً من تاريخ تشكيلها مرفقاً به نموذج الكشف عن المركز المعتمد من الوزارة. هـ. يجوز للوحدة رفض ترخيص المركز على أن يكون مسبباً. و. ترفع الوحدة التوصية إلى الوزير أو من يفوضه بترخيص المركز خلال (30) يوما ً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. ز. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتقوم بتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 2. يجدد ترخيص المركز سنوياً، بناءً على طلب مدير المركز بعد أن تقوم اللجنة بإعادة الكشف للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص المحددة في أحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
يقدم طلب ترخيص المركز مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة صادرة عن الوزارة سارية المفعول لاختصاصي الأطراف الاصطناعية مقدم الطلب. 2. شهادة خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة لمقدم الطلب. 3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة صادرة عن الوزارة لأي اختصاصي أطراف اصطناعية أو أي فني أطراف اصطناعية سيعمل في المركز. 4. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب. 5. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان لأكثر من اختصاصي أطراف اصطناعية. 6. خارطة موقع توضيح مساحة وعنوان المركز . 7. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. 8. قائمة بالأجهزة والأدوات. 9. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص بالملكية والتفرغ 10. صورة مصدقة عن تأمين (Malpractice) ساري المفعول. 11. تصريح السلامة العامة والوقاية صادر من الدفاع المدني ساري المفعول.

مادة (8)
يشترط في المركز توافر الشروط الآتية: 1. ألا تقل مساحته عن (90)م2. 2. أن تكون التقسيمات الداخلية للمركز على النحو الآتي: أ‌. غرفة انتظار بمساحة (9)م2 بحد أدنى. ب‌. غرفة قياس وتشخيص بمساحة (9)م2 بحد أدنى، على أن تتوافر فيها الأجهزة والمعدات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ج. غرفة جبس بمساحة (9)م2 بحد أدنى. د. مرفق صحي موائم. هـ. ورشة بمساحة (60)م2 بحد أدنى، على أن تتوافر فيها المتطلبات الآتية: 1) مساحة طولية للمتوازي الخاص بالتدريب على المشي بمساحة لا تقل عن (4)م، بشرط المحافظة على خصوصية المريض. 2) مفصولة عن باقي الغرف بحائط عازل. 3) شفاط خاص تحفظ فيه العوادم. 4) المسافة بين المعدات كافية للتنقل الأمن. 5) توفر الأجهزة والمعدات المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (9)
يجوز ترخيص المركز في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة، على أن تقوم المؤسسة بتزويد الوزارة بالآتي: 1. نظامها الداخلي. 2. اسم اختصاصي الأطراف الاصطناعية المسؤول عن المركز. 3. أسماء اختصاصيي وفنيي الأطراف الاصطناعية العاملين فيه. 4. تسعيرة الخدمات المقدمة.

مادة (10)
1. يتولى إدارة المركز اختصاصي الأطراف الاصطناعية الحاصل على الترخيص، على أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً. 2. يتولى مدير المركز المهام الآتية: أ‌. الإشراف على العاملين في المركز. ب‌. وضع الرخصة وتسعيرة الخدمات المقدمة في مكان بارز في المركز. ج. إبلاغ المديرية خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز أو تغيير في الأجهزة والمعدات. د. الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز. هـ. عدم استعمال المركز لغير الغايات التي رُخص من أجلها. و. عدم الاتفاق مع أي شخص أو أي جهة لتسويق العلاج في المركز.

مادة (11)
يحظر على من يزاول المهنة القيام بالآتي: 1. تقديم خدمة المعالجة خارج المركز، إلا إذا استدعت الحالة الصحية للمريض ذلك. 2. إعطاء وصفة طبية. 3. طلب إجراء فحوصات مخبرية أو صور إشعاعية بأنواعها. 4. تقديم خدمة الأطراف اصطناعية والأجهزة المساعدة دون توصية خطية من طبيب عظام أو طبيب اختصاصي أوعية دموية أو طبيب اختصاصي أعصاب 5. الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية، باستثناء مهنة التدريس في الجامعات والمعاهد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. 6. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة.

مادة (12)
1. يلتزم مدير المركز بالحصول على موافقة الوزارة قبل التغيير في ملكية المركز. 2. يجب على المالك الجديد عند انتقال الملكية الحصول على ترخيص جديد للمركز وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
يلتزم المركز بالقيام بالآتي: 1. نشر أسماء العاملين فيه من اختصاصيي الأطراف الاصطناعية وفنيي الأطراف الاصطناعية على اللوحات الداخلية للمركز . 2. إرسال قائم بأسماء العاملين في المركز في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابعة لها. 3. إعلام المديرية بشكل فوري عن أي تغيير يطرأ على العاملين، وأي نشاط طبي جديد في المركز.

مادة (14)
1. يلتزم مدير المركز بالآتي: أ‌. إبلاغ المديرية في حال غيابه عن المركز لمدة أقل من شهر، ويجوز له تعين اختصاصي أطراف اصطناعية مرخص له بمزاولة المهنة ينوب عنه. ب‌. الحصول على موافقة مسبقة من المديرية إذا كانت مدة الغياب عن المركز تزيد عن شهر، وتعين اختصاصي أطراف اصطناعية مرخص له بمزاولة ينوب عنه. 2. تنتقل ملكية المركز لاختصاصي أطراف اصطناعية جديد وبترخيص جديد عند غياب مدير المركز لمدة تزيد على سنة، إلا إذا كان الغياب بهدف الدراسة.

مادة (15)
يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بإحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص منح بناءً على بيانات غير صحيحة. 2. انتفاء شرط من شروط الترخيص. 3. صدور حكم نهائي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على مدير المركز.

مادة (16)
1. تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها. 2. تحتفظ المراكز المملوكة لغير اختصاصي الأطراف الاصطناعية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بملكية مراكزهم، على أن يتم تعيين اختصاصي أطراف اصطناعية متفرغاً لإدارتها.

مادة (17)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات الرسمية المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/10/2021 ميلادية الموافق: 12/ ربيع الأول/ 1443 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.