قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2021م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل جداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف و الصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة جنين بتاريخ: 2021\10\11 الموافق:05 \ربيع الأول\ 1443هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.