نظام رقم (20) لسنة 2021م بتعديل نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة رقم (13) لسنة 2011م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (83) منه، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011م بنظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره الوزراء بتاريخ: 2021/10/04م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة رقم (13) لسنة 2011م لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. يعدل تعريف المستودع ليصبح على النحو التالي: المستودع: المؤسسة المعدة لاستيراد وشراء وتخزين وتوزيع وبيع التجهيزات الطبية ومواد الأسنان بالجملة لعيادات ومختبرات الأسنان أو أي جهة مرخص لها بتداولها. 2. يضاف تعريف جديد على النحو التالي: مستودع مواد الأسنان: المكان المعد لاستيراد وشراء وتخزين وتوزيع وبيع مواد الأسنان بالجملة لعيادات ومختبرات الأسنان أو أي جهة مرخص لها بتداولها.

مادة (3)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل ديباجة المادة لتصبح على النحو التالي: يشترط لترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة ومستودع مواد الأسنان الآتي: 2. تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو التالي: ألا تقل مساحة المستودع الداخلية عن (120) م2، ومساحة مستودع الأسنان الداخلية عن (50) م2.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/10/04 الموافق: 27/ صفر/1443 د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.