قرار رقم (108) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساس المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب المفتي العام بتاريخ 2021/10/26م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وعضوية أصحاب الفضيلة التالية أسمائهم: 1. الشيخ/ إبراهيم خليل محمد عوض الله، نائب المفتي العام. 2. الشيخ/ إحسان إبراهيم محمود عاشور، مفتي محافظة خان يونس. 3. الشيخ/ أحمد خالد شوباش "محمد علي"، مفتي محافظة نابلس. 4. الشيخ/ د. جمال أحمد عبد الكريم "زيد الكيلاني"، جامعة النجاح الوطنية. 5. الشيخ/ حسن أحمد حسن جابر، مفتي محافظة رفح. 6. الشيخ/ حسن إسماعيل الغلبان اللحام، مفتي محافظة غزة. 7. الشيخ/ د. حسن عبد الرحمن محمد أحمد، رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني. 8. الشيخ/ د. حمزة ذيب حمودة، جامعة القدس. 9. الشيخ/ سليم مصطفى عبد الرحمن الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 10. الشيخ/ د. سامي محمد نمر أبو عرجا، جامعة الأزهر- غزة. 11. الشيخ/ حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية. 12. الشيخ/ عمار توفيق "أحمد بدوي" أيوب، مفتي محافظة طولكرم. 13. الشيخ/ د.لؤي عزمي جبريل غزاوي، جامعة الخليل. 14. الشيخ/ محمد أحمد نافع أبو الرب، مفتي محافظة جنين. 15. الشيخ/ محمد سعيد محمد صلاح، مفتي قوى الأمن الفلسطينية، 16. الشيخ/ "محمد ماهر" شوكت شكري مسودة، مفتي محافظة الخليل. 17. الشيخ/ د. محمد مطلق محمد عساف، جامعة القدس. 18. الشيخ/ نعيم سمارة سالم المصري، جامعة الأزهر- غزة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة(3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/12/07م، وينشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/11/08ميلادية الموافق: 03/ ربيع الثاني/ 1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.