قرار رقم (105) لسنة 2021م
بشأن تشكيل لجنة متابعة قانونية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة متابعة قانونية، برئاسة الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل، وعضوية كل من السادة:
1. المستشار علي مهنا، المستشار القانوني لرئيس الدولة نائباً للرئيس
2. المستشار أكرم الخطيب، النائب العام عضواً
3. السفير عمار حجازي، ممثلاً عن وزارة الخارجية عضواً
4. ممثل عن المجتمع المدني، وأربعة أكاديميين وقانونيين من ذوي الخبرة والاهتمام، تتم تسميتهم من قبل رئيس الدولة بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.
مادة (2)
تتولى اللجنة متابعة الجوانب القانونية الواردة في خطاب رئيس الدولة في الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يرتبط بها من آليات قانونية وقضائية.
مادة (3)
يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها الاستعانة بمن تراه ضرورياً من ذوي الخبرة والاختصاص من الفلسطينيين والأجانب.
مادة (4)
ترفع اللجنة تقرير وتوصيات دورية لرئيس الدولة.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجرية الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/10/18ميلادية
الموافق: 12/ربيع الأول/ 1443
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.