قرار رقم (104) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وطنية للإصلاح


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وطنية للإصلاح برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة وعضوية كل من: 1. أمين عام مجلس الوزراء. 2. رئيس ديوان الموظفين العام. 3. رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. 4. رئيس هيئة التقاعد. 5. رئيس هيئة التنظيم والإدارة. 6. وزير العدل. 7. ممثل عن الصندوق القومي الفلسطيني. 8. ممثل عن وزارة المالية. 9. ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 10. ممثل عن المخابرات العامة.

مادة (2)
تتولى اللجنة دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها.

مادة (3)
تتولى اللجنة أيضاً دراسة العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بين مؤسسات وهيكليات الدولة من جهة، والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من جهة أخرى، لجهة إعادة ضبطها وتنقيتها وإزالة التمايز فيما بينها.

مادة (4)
يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها: 1. تشكيل لجان فرعية متخصصة، على أن يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة الوطنية. 2. الاستعانة بمن تراه ضرورياً من ذوي الخبرة والاختصاص الفلسطينيين والأجانب.

مادة (5)
تنهي اللجنة أعمالها فيما لا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها، وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الدولة شهرياً.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/10/18ميلادية الموافق: 12 /ربيع الأول/ 1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.