قرار بقانون رقم (35) لسنة 2021م
بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة(1)
يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (63) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي :
3. استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وللمصلحة الوطنية يجوز تمديد إعارة المعلمين للخارج بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة(4)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:2021/10/28 ميلادية
الموافق: /22ربيع الأول/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.