قرار رقم (6) لسنة 2021م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2018م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديلاته


وزارة الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي جنين في جلسته رقم (426)، المنعقدة بتاريخ 03/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (1) لسنة 2018م بنظام منع المكاره ورسوم جميع النفايات لبلدية جنين وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمياً والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم (1) من النظام.

مادة (3)
يعدل الملحق رقم (1) الخاص برسوم خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها لبلدية جنين من النظام الأصلي، على النحو الآتي: 1. تلغى البنود(111،110،74،73) من الملحق 2. يضاف الجدول التالي إلى الملحق: قيمة الرسوم السنوية (شيكل) البيان الرقم 1500 لكل سرير مستشفى/مستوصف (حكومي، خاص، غير ذلك) 1. 2000 المراكز الصحية 2. 2000 الجمعيات الخيرية 3. 270 لكل 1طن المؤسسات الأمنية 4. 2000 مراكز المؤسسات الحكومية المدنية 5. 5 لكل طالب المدارس الحكومية والخاصة/ رياض الأطفال/دور الحضانة 6. 5 لكل طالب الجامعات 7. 1200 كشك أو بسطة 8.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنقيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :07/10/2021 ميلادية الموافق: 01/ربيع الأول/1443 هجرية م.مجدي صالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.