قرار رقم (5) لسنة2021م بنظام صيانة الشوارع في بلدية الخليل


وزارة الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/أ) منه، وبناءً على قرار مجلس بلدية الخليل في جلسته رقم (2635)، المنعقدة بتاريخ 10/11/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية الخليل. المجلس: مجلس بلدي الخليل. الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر أو رصيف يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع داخل حدود البلدية.

مادة (3)
يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر الأفعال التالية عائقاً: 1. بناء أو إنشاء أو إقامة او إبقاء حائط أو سياج أو عمود في أي شارع أو أي جزء منه. 2. تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع. 3. وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى أو عرض بضائع في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعقيمهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعيق المركبات المارة. 4. عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع. 5. ترك أو تخزين مواد البناء في الشارع. 6. عرض أو تخزين أصحاب المهن والحرف والبضائع أو لوازم عملهم في الشارع. 7. عرض البضائع أو تخزينها أو وضع العوائق في مداخل أو مطالع درج العمارات التجارية، بالشكل الذي يسبب إعاقة حركة مستخدمي العمارة. 8.عرض أو تخزين أصحاب معرض السيارات لسياراتهم على الشارع، وترك أصحاب الشاحنات لشاحناتهم في الشارع.

مادة (4)
1. على المجلس إخطار الشخص المخالف لأحكام المادة (3) من هذا النظام بإزالة المخالفة، أو الإيعاز بإزالتها على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) من هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) دينار أردني، ولا تزيد على (100) دينار أردني. 3. لمفتش البلدية المختص الحق في تحرير ضبط مخالفة في كل يوم تستمر فيه المخالفة بذات قيمة الغرامة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (5)
1. يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو إنشاءات مؤقته من مواد البناء في أي شارع، أو يحفر حفرة أو أخدوداً فيه، أن: أ. يحصل على إذن خطي من البلدية، على أن يتضمن الإذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، ومدة العمل فيه. ب. يتخذ الإجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود: 1) اتباع شروط السلامة العامة في وضع المواد أو الإنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود. 2) إقامة سياج واقٍ حول تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود، ووضع إشارات تحذيرية. 3) وضع إضاءة كافية خلال الليل. 2. يجوز للبلدية سحب الإذن الخطي في الحالتين الآتيتين: أ. إذا ثبت أن هناك مخالفة من الشخص الحاصل على الإذن. ب. إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود تشكل خطراً محدقاً على السلامة العامة.

مادة (6)
1. على المجلس إخطار الشخص المخالف لأحكام المادة (5/1) من هذا النظام بإزالة المخالفة، أو الإيعاز بإزالتها على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5/1) من هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) دينار أردني،و لاتزيد على (150) دينار أردني.

مادة (7)
1. يجب على المجلس في حال وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطراً على السلامة العامة، لوجود خلل في الترميم أو الصيانة أو التسييج، إخطار مالك البناء أو الحفرة أو المكان الخطر وتكليفه بالإصلاح أو الوقاية أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه خلال (48) ساعة. 2.إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في الإخطار المحدد في الفقرة(1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) دينار أردني، ولا تزيد على (150) دينار أردني. 3. على المجلس إصلاح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.

مادة (8)
يحظر على أي شخص الآتي: أ. رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو إلحاق الضرر به. ب. الاعتداء على الجزيرة الوسطية أو هدم أي جزء منها. 2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة لا تقل عن (50) دينار أردني، ولا تزيد على (150) دينار أردني.

مادة (9)
1. يجب على المجلس في حال لحق بأي شارع أو أي قسم منه ضررطارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة،أن يخطر مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معينة. 2. في حال عدم قيام المخالف بالإجراء المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، على المجلس إصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة (10)
للبلدية الحق في أي وقت إزالة أي تعديات على الشوارع، وذلك على نفقة المخالف، ولها الحق في مصادرة المواد التي يتشكل منها التعدي.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2021 ميلادية الموافق: 05/صفر/1443هجرية م.مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.