تعليمات رقم (7) لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته،لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،لا سيما أحكام المواد (2) و(62) و(63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للطوارئ في الوزارة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. النقابة: نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين. المهنة: مهنة الإسعاف. المسعف: الشخص المختص بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة، وحاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة أن يكون: 1. فلسطينياً أو زوجاً لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. عضواً في النقابة. 3. غير محكومٍ بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم ترد له اعتباره. 4. حاصلاً على الشهادة العلمية وفقاً للآتي: أ. المسعف المتخصص: حاصلاً على شهادات الدراسات العليا في علوم الإسعاف والطوارئ بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الإسعاف من جامعة أو كلية معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. ب. المسعف المتقدم: حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الإسعاف أو دبلوم ثلاث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. ج. المسعف المؤهل: حاصلاً على شهادة الدبلوم في الإسعاف لمدة دراسية لا تقل عن (18) شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. 5. اجتياز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة.

مادة (4)
يتم عقد امتحان مزاولة المهنة وفق الإجراءات الآتية: 1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع النقابة عقد امتحان مركزي لمزاولة المهنة كل (6) أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك. 2. يشكل وكيل الوزارة لجنة الامتحان من الإدارة العامة والوحدة والنقابة، لوضع أسئلة الامتحان والإشراف عليه. 3. يعين وكيل الوزارة مكان وموعد عقد الامتحان بناءً على توصية الوحدة، ويتم الإعلان عنه في جريدتين محليتين قبل (14) يوماً على الأقل من الموعد المحدد لعقد الامتحان. 4. يقوم المتقدم للامتحان بتعبئة النموذج المخصص في المديرية لتقديم الامتحان. 5. تتولى المديرية التأكد من استكمال طلب تقديم الامتحان ورفعه إلى الوحدة.

مادة (5)
يستثنى من شرط اجتياز امتحان مزاولة المهنة المسعفين الحاصلين على دورة في الإسعاف لا تقل مدتها عن (18) شهراً قبل تاريخ نشر هذا التعليمات.

مادة (6)
يتم الحصول على مزاولة المهنة وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم الناجح في الامتحان المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات طلباً للحصول على مزاولة المهنة للمديرية وفق النموذج المعتمد في الوزارة مرفقاً بالوثائق الآتية: أ. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. ب. صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة وكشف العلامات من وزارة التربية والتعليم. ج. صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. د. أربع صور شخصية. هـ. شهادة عضوية سارية المفعول من النقابة. و. شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى الحال. 2. تحيل المديرية الطلب للوحدة خلال (7) أيام من تاريخ استكماله. 3. تصدر الوحدة شهادة مزاولة المهنة خلال (14) يوماً من تسلمها الطلب.

مادة (7)
1. تنظيم الوحدة سجلاً للمسعفين المزاولين يتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المسعف المزاول وتاريخ ميلاده ومحل إقامته. ب. تاريخ تخرجه وشهادته. ج. رقم وتاريخ المزاولة. 2. تزود الوحدة الإدارة العامة بقائمة شهرية بأسماء الحاصلين على مزاولة مهنة.

مادة (8)
تجدد الوحدة شهادة مزاولة المهنة كل سنتين بناءً على طلب المسعف بعد التأكد من استمرار استيفائه لشروط المزاولة.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/09/2021 ميلادية الموافق: 19/صفر/1443هجرية د.مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.