تعليمات رقم (1) لسنة2021م بتنظيم عمل معاصر الزيتون


وزير الزراعة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43 مكرر) منه، وبعد الاطلاع على التعليمات رقم (5) لسنة 2012م بتنظيم عمل معاصر الزيتون، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المركزية المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات لترخيص وتشغيل معاصر الزيتون لأول مرة. معصرة الزيتون: المنشأة المخصصة لاستخلاص زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون الطازجة بطرق فيزيائية أوميكانيكية. تحديث معصرة الزيتون: استبدال الخطوط القديمة المرخصة بالكامل أو جزء منها بنفس الطاقة الإنتاجية في نفس موقع معصرة الزيتون. توسعة معصرة الزيتون: إضافة خطوط جديدة أو استبدال الخطوط الموجودة بخطوط ذات طاقة إنتاجية أعلى. طالب الترخيص: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة لإنشاء أو تشغيل أو تحديث أو توسعة أو نقل موقع معصرة الزيتون وفقاً لأحكام هذه التعليمات. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على رخصة بموجب أحكام هذه التعليمات. الزيت: زيت الزيتون البكر المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الفيزيائية أو الميكانيكية، التي لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت، ودون أن يخضع لأي معالجة أخرى، عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح. الجفت: المادة الصلبة المتبقية من ثمار الزيتون بعد عصرها، ويحتوي على مكونات ثمرة الزيتون ناقصاً منها كمية الزيت المستخلصة وجزء من مياهها. مياه الزيبار: المادة السائلة الناتجة عن عصر الزيتون والماء الذي يضاف لعملية العصر ليساعد في استخراج الزيت من الزيتون.

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة معاصر الزيتون.

مادة (3)
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة مدير دائرة الزيتون في الوزارة، وعضوية كل من: أ. رئيس قسم معاصر الزيتون- مقرراً . ب. الإدارة العامة للتسويق- عضواً. ج. الإدارة العامة للأراضي الزراعية- عضواً. د. الإدارة العامة للتخطيط - عضواً. ه. الإدارة العامة للمياه الزراعية والري - عضواً. 2. تصدر اللجنة دليل إجراءات داخلي لتنظيم أعمالها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

مادة (4)
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. دراسة التقارير الأولية لطلبات الترخيص المرفوعة من مديرية الزراعة لإنشاء أو تحديث أو توسعة أو نقل معصرة الزيتون. 2. إجراء الكشف الحسي على معصرة الزيتون بعد تجهيزها لغاية منحها إذن التشغيل لاول مرة. 3. التنسيب للوزير بالمدة المقترحة لتصويب أوضاع معصرة الزيتون المخالفة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (5)
يصدر الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة التراخيص الآتية: 1. إنشاء معصرة الزيتون. 2. تشغيل معصرة الزيتون لأول مرة. 3. تحديث معصرة الزيتون. 4. توسعة معصرة الزيتون. 5. نقل موقع معصرة زيتون قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها.

مادة (6)
يتم منح التراخيص الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم طالب الترخيص طلب الترخيص لمديرية الزراعة في المحافظة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة مرفقاً بالوثائق المحددة بالمادتين (7، 8) من هذه التعليمات. 2. تقوم مديرية الزراعة قي المحافظة بدراسة طلب الترخيص، والكشف الحسي الأولي على موقع معصرة الزيتون، وإعداد تقرير أولى خلال (7) أيام من تاريخ استلام الطلب ورفعه إلى اللجنة. 3. تقوم اللجنة بدراسة التقرير الأولى المرفوع لها من مديرية الزراعة في المحافظة، وإجراء الكشف الحسي على معصرة الزيتون، والتنسيب للوزير لغايات إصدار التراخيص خلال (14) يوماً من تاريخ استلام التقرير الأولي. 4. يصدر الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة قراراً بالموافقة أو الرفض المسبب لطلب الترخيص خلال (10) أيام من تاريخ التنسيب له.

مادة (7)
1. يقدم طلب ترخيص إنشاء معصرة الزيتون مرفقاً بالوثائق الآتية: أ. سند تسجيل حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة الزيتون عليها،على ألا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر. ب. مخطط أراضٍ حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة الزيتون عليها، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر. ج. مخطط يوضح إحداثيات الموقع مختوم من جهة معتمدة وذات اختصاص في ذلك. د. مخطط موقع تنظيمي حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة الزيتون عليها، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر. ه. وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لطالب الترخيص لإنشاء معصرة الزيتون في حال وجود شركاء، أو وثيقة مصدقة حسب الأصول تبين موافقة الشركاء على إنشاء معصرة الزيتون. و.عقد إيجار لمدة لا تقل عن (10) سنوات في حال استئجار قطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة الزيتون عليها، مصدقاً حسب الأصول. ز. موافقة خطية من مالك قطعة الأرض في حال رغبة طالب الترخيص بالكشف على القطعة من قبل مديرية الزراعة في المحافظة قبل شرائها أو استئجارها بالشكل النهائي. 2. إذا كان طالب الترخيص شركة، وتبين أن غايات الشركة أو إحداها هو إنشاء معصرة الزيتون، فيتوجب عليه تقديم شهادة تسجيل من مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (8)
يقدم طلب الترخيص لتشغيل معصرة الزيتون لأول مرة مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. مخطط هندسي معتمد للبناء يتناسب مع مكونات معصرة الزيتون، ويلبي متطلبات ترخيصها. 2. كتالوج تفصيلي لكل مكونات معصرة الزيتون من الشركة الأم أو وكيلها. 3. كتاب من الشركة الأم أو وكيلها المعتمد إذا كان طلب الترخيص لتشغيل معصرة زيتون مجددة، يبين فيه مكونات معصرة الزيتون وطاقتها الإنتاجية وسنة إنتاجها وتاريخ تجديدها. 4. إقرار موقع من طالب الترخيص بالتزامه بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (9)
تقدم طلبات الترخيص لتحديث أو لتوسعة أو لنقل معصرة الزيتون مرفقة بالوثائق الواردة في المادتين (7، 8) من هذه التعليمات، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى تطلبها مديرية الزراعة في المحافظة أو اللجنة.

مادة (10)
يشترط لمنح ترخيص إنشاء معصرة الزيتون توافر الشروط الفنية والصحية الآتية: 1. أن يكون الموقع المراد إنشاء معصرة الزيتون عليه على النحو الآتي: أ. خارج حدود المخطط الهيكلي التنظيمي. ب. ضمن المناطق المصنفة متوسطة أو منخفضة القيمة الزراعية. ج. بعيد عن المنشآت التي تصدر روائح كريهة أو دخان أو غبار أو أي ملوثات أخرى مسافة لا تقل عن (300)م. 2. لا تقل مساحة الموقع المراد إقامة معصرة الزيتون عليه عن (1000)م2. 3. لا تقل المساحة التي تستخدمها معصرة الزيتون عن (2000) دونم زيتون مثمر لكل واحد طن زيتون/ساعة من القدرة الإنتاجية لمعصرة الزيتون. 4. الأ تتضارب المساحة التي تستخدمها معصرة الزيتون مع منطقة زيتونية تخدمها معصرة الزيتون مرخصة أخرى. 5. أن تكون جميع الآلات حديثة ولم يمضِ على تجديدها أكثر من (3) سنوات مجددة حديثاً من الشركة الأم (مرفق شهادات التجديد) ولم يمضِ على تجديدها أكثر من عام ولم يمضِ على إنتاجها أكثر من (10) سنوات. 6. لا تقل مساحة البناء عن (100)م2 لكل طن/ساعة من القدرة الإنتاجية لمعصرة الزيتون، ومرخص من الجهات ذات العلاقة. 7. أن تكون مباني ومرافق معصرة الزيتون مبنية من مواد متينة بحيث يضمن عدم تردي البناء الإنشائي وعدم تأثره بعوامل الطقس أو التربة أو أي ظروف أخرى. 8. أن تكون جدران معصرة الزيتون والقواطع الداخلية ذات سطح أملس مصنوعة من مواد متينة سهلة التنظيف والتطهير وكسح زواياها بشكل دائري. 9. أن تكون المباني مصممة لضمان توفر إضاءة طبيعية كافية للعمل النهاري وضمان التهوية الكافية في كل منطقة معالجة. 10. إنشاء حفرة مصمتة بسعة لا تقل عن (50)م3 لكل طن/ساعة من الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون لتجميع مياه الزيبار فيها، وبسقفها تهوية ومؤمنة بطريقة تحول دون سقوط الأفراد العاديين والأطفال في داخلها. 11. وجود مصدر دائم وكافٍ للكهرباء والمياه العذبة. 12. توفر ساحة للجفت تتناسب مع خطوط الإنتاج لا تقل عن (100)م2 . 13. تأمين ساحات كافية معبدة لمواقف السيارات، لخدمة المستفيدين من معصرة الزيتون ومزودة بإنارة كافية. 14. مدخل للثمار ومخرج للزيت مناسبين ومنفصلين في بناء معصرة الزيتون. 15. بناء خزان ماء تحت أرضي بسعة لا تقل عن (70)م3 . 16. مرافق صحية داخل معصرة الزيتون لاستعمال العمال والزبائن، على أن تكون منفصلة عن منطقة عمل الآلات ومنطقة تعبئة الزيت. 17. جميع أجزاء معصرة الزيتون "الجاروشة والخلاط والتوربين والفرازة" تتناسب معاً حسب الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون. 18. أن يكون جهاز تسخين المياه "البويلر" بغرفة منفصلة عن باقي أجزاء معصرة الزيتون إذا كان يعمل على النار.

مادة (11)
يجب توفر الشروط الفنية والصحية التالية في معصرة الزيتون أثناء تشغيلها: 1. أرضية معصرة الزيتون وجميع مرافقها نظيفة وخالية من أي معيقات للحركة. 2. مكان تجميع الثمار قبل العصر مناسب ومظلل وجيد التهوية. 3. عدم تخزين الثمار قبل العصر بأكياس النايلون لمدة تزيد على (24)ساعة. 4. مياه غسل الزيتون نظيفة بشكل دائم. 5. أسطح جميع مرافق معصرة الزيتون التي تلامس الزيت مصنوعة من الستانلس ستيل أو أي مواد أخرى صالحة للتصنيع والاستخدام الغذائي. 6. فتحات غربال الجاروشة خالية من أي كسور أو تآكل، وتعمل بكفاءة. 7. درجة حرارة العجينة في الخلاط لمعصرة الزيتون الأتوماتيكية لا تزيد على (30) درجة مئوية. 8. مدة خلط العجينة لا تقل عن (20) دقيقة أو حسب تعليمات الشركة المصنعة. 9. جميع أجزاء معصرة الزيتون تعمل بكفاءة عالية،وضمن طاقتها الإنتاجية المثلى. 10.الساعات والعدادات المرافقة لجميع أجزاء معصرة الزيتون تعمل بكفاءة عالية. 11. الأوعية نظيفة ومناسبة لحفظ واستقبال الزيت مع ضرورة التأكد بأنها بحالة جيدة ونظيفة وكافية، ومطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (12)
يحدد الوزير وبتوصية من الجهات الفنية بالوزارة مواعيد تشغيل معاصر الزيتون موسمياً، ولا يجوز مباشرة عملية عصر الزيتون قبل تلك المواعيد.

مادة (13)
1. يختص مدير عام مديرية الزراعة في المحافظة بمنح إذن التشغيل الموسمي لمعصرة الزيتون لمدة ستة أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لتشغيل معاصر الزيتون. 2. يشترط لمنح إذن التشغيل الموسمي توافر الشروط الفنية والصحية الآتية: أ. النوافذ وأي فتحات أخرى في بناء معصرة الزيتون مزودة بشبك لمنع دخول الطيور والقوارض والحيوانات. ب. الأرضيات منشأة أو مصنوعة من مواد تتحمل ظروف العمل وملساء ومانعة للانزلاق ولامتصاص الماء. ج. فتحات الأرضيات من أجل الخطوط والأنابيب أو تصريف المياه محمية بشكل كافٍ وآمن. د. جميع الأبواب والشبابيك والقواطع والأعمال الخشبية مدهونة بالدهان الزيتي المقاوم للصدأ والعفن. هـ. منطقة حوض استقبال الثمار وتنظيفها وغسلها، منفصلة عن باقي أجزاء معصرة الزيتون لضمان الحد من تلوث الزيت. و. مكان مظلل وجيد التهوية كافٍ لاستيعاب الزتون وحفظه قبل عصره. ز. ميزان قادر على وزن ثمار المزارعين قبل العصر والزيت الناتج عنها. ح. مكان وحاويات نظيفة وبعيدة عن التلوث لتجميع أو تخزين الزيت الناتج. ط. نظام إطفاء للحرائق مناسب وفعال في معصرة الزيتون. ي. وجود حواجز حول الآلات بارتفاع لا يقل عن متر باستثناء حوض تجميع الزيتون لمنع المواطنين من الدخول إليها ومحكمة الإغلاق. ك. الفنيون العاملون في معصرة الزيتون لائقون صحياً، وحاصلون على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة.

مادة (14)
يلتزم المرخص له بالآتي: 1. تنظيم سجلات خاصة تتضمن الآتي: أ. معلومات عامة عن معصرة الزيتون(نوعها، عدد الخطوط، سنة الإنتاج، الطاقة الإنتاجية) . ب. معلومات عن المرخص له أو مسؤول معصرة الزيتون. ج. معلومات يومية تخص الإنتاج، وتشمل:(اليوم، التاريخ، اسم المزارع، القرية، نوع الزيتون، كمية الزيتون، كمية الزيت الناتج). د. قائمة بأسماء العاملين في معصرة الزيتون، وبيان عمل كل منهم. هـ. شهادات صحية للعاملين لضمان خلوهم من الأمراض المزمنة والمعدية من قبل مركز صحي معتمد. 2. توفير شروط السلامة العامة في الآلات العاملة، وتغطية الأماكن الخطرة للمسننات واللوالب والماتورات ولوحات الكهرباء وتوصيلاتها وغيرها التي قد تشكل خطراً على العاملين أثناء العمل أو الزائرين للمنشأة. 3. توفير مستلزمات العلاج والإسعاف الأولي. 4. وضع شهادة ترخيص إنشاء معصرة الزيتون وإذن التشغيل السنوي في مكان بارز في المعصرة. 5.التخلص بكفاءة عالية من الأوراق والأغصان وغيرها من المواد النباتية والمواد المعدنية،مثل التراب الغبار والحصى والحجارة باستخدام معدات دمج تيار الهواء ومرافق الاهتزاز والغسل والغربلة. 6. عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون أثناء وبعد موسم العصر في مجاري السيول والأودية وشبكات مياه الصرف الصحي والحفر الترابية. 7. تصريف مياه معصرة الزيتون العادمة وربطها على الشبكة العامة وفقاً للمواصفات الفلسطينية الخاصة بالمياه العادمة الصناعية. 8. التخلص من الجفت والزيبار أثناء موسم العصر،وفي مدة أقصاها ستة أسابيع بعد انتهاء موسم العصر بطريقة سليمة بيئياً. 9. إنشاء محطة معالجة لمياه الزيبار في حال رغبة المرخص له بذلك، وتقديم تقرير فني لسلطة جودة البيئة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بهذا الخصوص.

مادة (15)
يكون لموظفي الوزارة المخولين الذين يحملون صفة الضابطة القضائية الحق بدخول معاصر الزيتون في أي وقت، والتفتيش في جميع المرافق وتدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحص وفقاً للقانون، وعلى المرخص له أو المسؤول في معصرة الزيتون تسهيل مهماتهم، وتقديم المساعدة دون اعتراض.

مادة (16)
1. تلتزم معاصر الزيتون العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذها. 2. استثناءً من تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تلتزم معاصر الزيتون التي مضى على إنتاج آلاتها أكثر من (30) عاماً بتصويب أوضاعها خلال (3) سنوات.

مادة (17)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
1. تلغى تعليمات رقم (5) لسنة 2012 م بتنظيم عمل معاصر الزيتون. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذه التعليمات،ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 14/09/2021ميلادية الموافق: 07/صفر/1443هجرية رياض عطاري وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.