قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارىء، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارىء،لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات الازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.على القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، حث موظفيها والعاملين لديها على تلقي الطعومات ضد فايروس كورونا بأسرع وقت ممكن. 2. على الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شانها رفع نسبة التطعيم لدى كوادرها الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها وطلابها إلى أعلى نسبة ممكنة.

مادة (2)
1. يسمح لصالات الأفراح والمناسبات بأنواعها بالعمل واستقبال الرواد للأعراس والأفراح وبيوت العزاء، على ألا تتجاوز نسبة الحضور فيها (50%) من قدرتها الاستيعابية. 2. تضع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة.

مادة (3)
1. يفرض على جميع الطلبة بدءاً من الصف السادس ارتداء الكمامات في المدارس، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في هذه الفقرة. 2. يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفايروس كورونا من الطلاب والمعلمين. 3. يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة. 4. تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

مادة (4)
تعمل الجهات المختصة، كل فيما يخصها، على : 1. إطلاق حملات لتوعية الطلاب وحث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا. 2. إطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح فايروس كورونا من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل.

مادة (5)
1. على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة أو أماكن التجمعات والصالات والقاعات أو استعماله لوسائل النقل العام، ارتداء الكمامات الصحية الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي. 2. على جميع الجهات المحددة في هذا القرار، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية واستعمال المعقمات الصحية والكمامات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمد والصادر بهذا الشان. 3. على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (6)
1. يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار. 2. يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على استخدام الكمامات الصحية الواقية في أماكن التجمع والاكتظاظ ووسائل النقل والمواصلات وأماكن التسوق وصالات الأفراح والمناسبات والأماكن العامة،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارىء.

مادة (7)
ينفذ هذا القرار في أضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/09/2021ميلادية الموافق: 15/صفر/1443هجرية د.محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.