نظام رقم (18) لسنة 2021م بتعديل نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته،لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن مشاركة الموظفين العموميين في مجالس إدارة المؤسسات، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة2021م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة2021م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (8) من النظام الأصلي تحمل الرقم (8) مكرر،على النحو الآتي: 1. تطبق أحكام المادة (7) من النظام الأصلي على ممثل القطاع الخاص الذي يمثل مؤسسته في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة. 2. تقوم المؤسسة العامة بصرف المكافأة لممثل القطاع الخاص من خلال التحويل المباشر لحسابه البنكي الذي زودها به. 3. تطبق كافة معايير العضوية الواردة في المادة (4) من النظام الأصلي إضافة إلى الشرطين التاليين لصرف المكافأة لممثل القطاع الخاص: أ. ألا يتقاضى مكافأة من مؤسسته لقاء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة في المؤسسة العامة. ب. ألا يشارك في عضوية أكثر من مؤسستين عامتين.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا النظام،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/08/2021ميلادية الموافق: 02/محرم/1443هجرية د.محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.