نظام تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح أريحا رقم (19) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (25) لسنة 2021م، بتاريخ 08/09/2021م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/9/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح أريحا على النحو الآتي: 1. محافظة أريحا. 2. قرى محافظة القدس التالية: (العيزرية، أبو ديس، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد، عرب الجهالين، الزعيم).

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة الخليل بتاريخ: 27/09/2021 ميلادية الموافق: 20/صفر/1443 هجرية د.محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.