مرسوم رقم (22) لسنة 2021م بتعديل مرسوم رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه وتحديد درجته ونقله وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وإحالته على التقاعد، بقرار من رئيس الدولة،وتكون مدة خدمته كمحافظ في محافظة واحدة أو أكثر لخمس سنوات قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة لسنة واحدة فقط.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2021ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.