مرسوم رقم (21) لسنة 2021م بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/09/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية على النحو الآتي: 1. سعد عبد الهادي محمد السويطي رئيساً 2. فلسطين حلمي عبد أبو السعود عضواً 3. محمد عياد"فضل سالم العجلوني" عضواً 4. مهند نظمي عبد الله العارضة عضواً 5. صالح عمر صالح جفال عضواً 6. ياسمين حنا سليم جراد عضواً 7. فؤاد غالب فؤاد أبو بكر عضواً 8. عمار أحمد محمد فزع عضواً 9. محمد سليمان محمد الدحدوح عضواً 10. رامي اسحق حسن مهنا عضواً 11. ممدوح عليان حسن جبر عضواً 12. زياد عبد الرحمن جمعة البراوي عضواً 13. بسام محمد عبد القادر زيد عضواً 14. أحمد فريد عبد الكريم محمود حنون عضواً 15. منتصر عدنان عايد رواجبة عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/09/2021ميلادية الموافق: 23/صفر/1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.