مرسوم رقم (19) لسنة 2021م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هوآت:
مادة (1)
يكون عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية في انتخاب الهيئات المحلية على النحو الآتي:  عدد المقاعد المخصصة للمسلمين عدد المقاعد المخصصة للمسيحين الهيئة المحلية الرقم 7 8 بلدية رام الله 1. 7 8 بلدية بيت لحم 2. 3 10 بلدية بيت ساحور 3. 3 10 بلدية بيت جالا 4. 6 7 بلدية بير زيت 5. 4 7 بلدية الزبابدة 6. 4 5 مجلس قروي عابود 7. 2 7 مجلس قروي جفنا 8. 4 5 مجلس قروي عين عريك 9. 10 1 مجلس بلدي برقين 10

مادة (2)
يكون رئيس كل من الهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحياً، عدا مجلس بلدي برقين.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/09/2021ميلادية الموافق: 20/صفر/1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.