قرار بقانون رقم (33) لسنة 2021م بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: الصندوق الفلسطيني للتشغيل. المجلس: مجلس إدارة الصندوق المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. المدير: المدير التنفيذي للصندوق،المعين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى "الصندوق الفلسطيني للتشغيل" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستئجارها، والتعاقد مع الغير، وقبول الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة وفقاً للقانون.

مادة (3)
يكون المقر الرئيس للصندوق في مدينة القدس، والمؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة، وله أن يفتح فروعاً في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس.

مادة (4)
1. يعتبر الصندوق المظلة الوطنية للتشغيل وخلق فرص العمل، ويعتبر الذراع التنفيذي لسياسات التشغيل الوطنية وسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل. 2. يسعى الصندوق لتوفير فرص عمل مستدامة للخريجين الشباب والنساء والفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل.

مادة (5)
يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي: 1. توفير فرص العمل اللائق للعمال، وفقاً لاحتياجات التجمعات السكانية من خلال تمويل أو دعم مشاريع في المجالات الإنتاجية والخدماتية. 2. محاربة الفقر والبطالة من خلال خلق فرص العمل للعاطلين عن العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والفنية الوطنية الدولية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية، وتأمين المساعدة المتخصصة من أجل تمكين المشاريع الصغيرة والريادية للأفراد والأسر والجماعات الفقيرة ومتدنية الدخل وتلك العاطلة عن العمل والإنتاج، خاصة الفئات المهمشة والقطاعات الحساسة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. 3. تطوير خطط خاصة بالصندوق للاستجابة والتدخلات الطارئة للأزمات الناتجة عن الظروف السياسة والاقتصادية والصحية.

مادة (6)
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام الآتية: 1. تنفيذ السياسات الوطنية التي تعنى بتعزيز وزيادة التشغيل. 2. المساهمة في الحد من البطالة وتخفيض نسبها من خلال خلق فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الشريكة من مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي. 3. توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو الأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة. 4. الربط بين قطاع التدريب المهني والتقني مع سياسات التشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل،بهدف تحديد أولويات أسواق العمل لتوفير المهارات والتخصصات التي تغطي هذه الاحتياجات، وتأهيل وإعادة التأهيل لاحتراف مهن جديدة،وصقل المهارات وتحسين الأداء في المهن التي ينتسب المنتفع إليها. 5. تقديم الدعم الفني للأفراد والجمعيات والمؤسسات لتطوير قدراتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الهادفة لخلق فرص عمل. 6. إعداد قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والريادية مستندة على المؤشرات والقرارات والأبحاث والدراسات التي تعكس واقع السوق المحلي التي تصدرها وزارة العمل وجهات الاختصاص الأخرى في فلسطين أو خارجها. 7. خلق البرامج الخاصة بدعم المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالتشغيل وإيجاد فرص العمل. 8. تنسيق الجهود وخلق شراكات مع المؤسسات والوزارات العاملة في ميادين العمل الاجتماعي والإنتاجي والتشغيل. 9. التنسيق مع الإدارة العامة لخدمات التشغيل والإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. 10. تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات العمل المختلفة،ومنح أولوية لدعم المناطق المهمشة،مثل المناطق الريفية أو المهددة بالمصادرة أو المحاصرة بالاستيطان.

مادة (7)
1. يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة وزير العمل وعضوية كل من الآتي: أ. ممثل عن وزارة المالية. ب. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. ج. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. د. ممثل عن وزارة العمل. ه. ممثل عن وزارة الزراعة. و. ممثل عن وزارة شؤون المرأة. ز. ممثل عن عمال فلسطين يتم ترشيحه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية يتم ترشيحه من قبل الاتحاد. ط. ممثل من أحد مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بشؤون العمل والعمال. ي. خبير في مجال التشغيل وسوق العمل. ك. ممثلة عن المرأة الفلسطينية. 2. يتم اعتماد تشكيل المجلس بقرار يصدر عن مجلس الوزراء،بناءً على تنسيب من الرئيس. 3. يشترط في العضو ممثل الدائرة الحكومية أن يكون من موظفي الفئة العليا ولديه الكفاءة والخبرة في مجال عمل الصندوق،ويسميه رئيس الدائرة المختصة. 4. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائباً للرئيس من بين أعضائه،يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه. 5. يعين المجلس في أول جلسة يعقدها أميناً للصندوق من بين أعضائه.

مادة (8)
1. تكون مدة العضوية لأعضاء المجلس الممثلين للدوائر الحكومية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 2. تكون مدة العضوية لباقي أعضاء المجلس ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم استبدالهم من الجهات التابعين لها عند انتهاء العضوية، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. يحق للدوائر الحكومية المحددة في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا القرار بقانون استبدال ممثليها متى ارتأت الضرورة ذلك.

مادة (9)
يمارس الرئيس الصلاحيات الآتية: 1. دعوة المجلس إلى الانعقاد. 2. الإشراف ومتابعة العمل التنفيذي للصندوق. 3. ترأس جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. 4. تمثيل المجلس أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية، ويجوز له أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. 5. التوقيع على كافة القرارات والمراسلات والعقود والوثائق ذات العلاقة بالصندوق. 6. تنسيب تعيين المدير في الصندوق إلى المجلس، والتنسيب بترقيته وإنهاء خدماته وفقاً للقانون. 7. المصادقة على تعيين موظفي الصندوق بناءً على تنسيب المدير بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعيين وفقاً للقانون. 8. اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لعمل الصندوق بعد إقرارها من المجلس. 9. أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس، أو تناط به وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)
يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية: 1. إقرار السياسات العامة للصندوق وتحديد أولوياته بما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للحكومة، وأجندة السياسات الحكومية، واستراتيجيات وخطط وزارة العمل. 2. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل الصندوق، والإشراف على تنفيذها. 3. الإشراف على إدارة الصندوق، ومتابعة كافة أنشطته لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. 4. إقرار البرامج الخاصة بتوفير التمويل اللازم للصندوق من المصادر المختلفة لدعم أهدافه، بما في ذلك قبول المنح والهبات والتبرعات، وتحديد كيفية الإنفاق منها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية. 5. تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة إلى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية، وبما يتوافق مع سياسات وبرامج وزارة العمل. 6. تحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط استحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من الفئات ونوعها، بنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 7. تعيين المفوضين بالتوقيع في المسائل الإدارية والقانونية والمالية، وعن الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق، وفتح الحسابات البنكية للصندوق لدى البنوك العاملة داخل فلسطين أو خارجها، إن لزم ذلك، لتحقيق أهدافه. 8. إقرار أنظمة المنح والقروض والشركات والتمويل، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 9. إقرار البيانات المالية والحسابات الختامية لأعمال الصندوق. 10. إقرار الموازنة السنوية للصندوق،ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للقانون. 11. تعيين مدقق حسابات قانوني. 12. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وفقاً للقانون. 13. المصادقة على تعيين المدير للصندوق. 14. اعتماد التقارير الربعية والسنوية عن عمل الصندوق، ورفعها لمجلس الوزراء. 15. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، وإصدار القرارات اللازمة لعمل هذه اللجان. 16. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 17. اعتماد اللوائح والأنظمة اللازمة لعمل الصندوق، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 18. أي مهام أخرى تناط بالمجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
1. يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، أو بطلب يقدم للرئيس أو نائبه من ثلث أعضائه على الأقل. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (50%+1) بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 3. توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين. 4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة. 5. يجوز للمجلس دعوة أي خبير للاجتماع لمناقشة أي بند أو أمر يتعلق بمهامه. 6. يجوز للمجلس دعوة المدير لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له حق التصويت. 7. يصدر المجلس نظام داخلي يحدد آليات الاجتماعات ودعواتها، وكافة المسائل ذات العلاقة.

مادة (12)
1. تتنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة أو الإقالة. ج. فقدان الأهلية القانونية. د. فقدان الصفة التمثيلية التي عين من أجلها في المجلس. ه. انتهاء مدة العضوية المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. و. عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب صحية، على أن يثبت ذلك بتقرير صحي صادر عن جهة رسمية. ز. الحكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. ح. التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر مشروع يقبله المجلس. 2. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية،يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية لولاية المجلس وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القرار بقانون.

مادة (13)
1. لايجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو المدير أو أي من موظفي الصندوق، أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي يبرمها الصندوق أو تلك التي تبرم لحسابه أو في المشروعات المنفذة من قبله. 2. على الرئيس والأعضاء في بداية كل اجتماع الإفصاح في حال كان هناك تضارب بالمصالح تجاه البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس تحت طائلة المسؤولية القانونية. 3. على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق كافة،تقديم إقرار بالذمة المالية عند الالتحاق بالوظيفة في الصندوق أو بعضوية المجلس.

مادة (14)
تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الحكوميين وفقاً لنظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة النافذ، أما بقية أعضاء المجلس فيتم تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، شريطة ألا تتجاوز قيمة المكافأة الحد الأعلى لقيمة مكافأة أقرانهم من الأعضاء الحكوميين.

مادة (15)
1. يشترط في مدير الصندوق وكافة الموظفين توفر الآتي: أ. أن يكون فلسطينياً، ولديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل الصندوق. ب. ألا يكون قد صدر بحقه حكماً نهائياً من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد له اعتباره. 2. لايحق للموظف في الصندوق أن يكون عضواً أو شريكاً في أي من الشركات التجارية والاستثمارية والتمويلية التي قد تستفيد من عمليات القروض أو الشراكات أو التمويل التي يقوم بها الصندوق،سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

مادة (16)
1. يكون للصندوق مدير يعين بقرار من رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس، ويمارس المهام والصلاحيات الآتية: أ. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب. تنفيذ البرامج المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، والسياسة العامة والقرارات والخطط التي يقرها المجلس، ويكون المسؤول عن تنفيذها أمام المجلس. ج. الإشراف على إدارة أعمال الصندوق وموظفيه وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل المجلس. د. تقييم المشاريع المقدمة إلى الصندوق قبل عرضها على المجلس،والعمل على وضع الخطوط التوجيهية لتنفيذ المشاريع التي يوافق عليها المجلس،وتحديد الموارد المتاحة،وإجراء الاتصالات المنتظمة مع الهيئات المانحة. ه. التنسيق والتفاوض مع الهيئات والجهات المانحة المراد توقيع الاتفاقيات أو العقود معها، بناءً على طلب من المجلس. و. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات السنوية للصندوق، ورفعها للمجلس لإقرارها. ز. إعداد التقارير الربعية والسنوية عن أعمال الصندوق وإنجازاته، وعرضها على المجلس. ح. أي مهام أو صلاحيات يكلف بها من المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. لايجوز الجمع بين العضوية في المجلس ومنصب المدير. 3. على الرغم مما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تعيين المدير وفقاً لنظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية النافذ.

مادة (17)
1. تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي: أ. المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة. ب. التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة، سواء كانت محلية أم دولية، ويقرر المجلس قبولها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. ج. ريع أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائد استثمارها. د. العوائد المالية المتأتية من ممارسة الصندوق لمهامه. ه. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. 2. تورد جميع إيرادات الصندوق إلى الخزينة العامة.

مادة (18)
1. تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2. تودع أموال الصندوق لدى المصارف أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة، التي يحددها المجلس. 3. للصندوق أن يحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية النفقات التشغيلية لمدة شهر. 4. يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات والإغفاءات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات العامة. 5.يلتزم الصندوق بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي ينفذها،ولجميع المعاملات المالية التي يقوم بها. 6. يطبق على معاملات الشراء التي يقوم بها الصندوق قانون الشراء العام النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 7. يطبق على موظفي الصندوق قانون الخدمة المدنية ونظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية النافذ. 8. يخضع الصندوق لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.

مادة (19)
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

مادة (20)
1. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس التقدم بمشروع قانون لإلغاء الصندوق في أي من حالات الآتية: أ. إتمام الغاية التي أسس من أجلها الصندوق. ب. إنشاء صندوق أو مؤسسة أخرى لها نفس الأهداف والاختصاصات لتحل محله. 2. يجب أن يراعى عند الإغلاق تعيين مصفٍ ليقوم بجرد كافة أموال الصندوق وموجوداتها. 3. في حال إلغاء الصندوق وفق أحكام هذه المادة، تؤول ملكية جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته إلى مؤسسة أو صندوق مشابه له بالأهداف في داخل الدولة أو إلى الخزينة العامة.

مادة (21)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب من المجلس. 2. يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (22)
1. على جميع المؤسسات العامة والخاصة الممثلة في المجلس تصويب عضوية ممثليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يتم تصويب كافة المسائل الإدارية والمالية للصندوق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/10/2021ميلادية الموافق: 10/ربيع الأول/1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.