قرار بقانون رقم (32) لسنة 2021م بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م وتعديلاته، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
1. تحدّث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى"إدارة الوساطة"، تشكل من عدد من قضاة البداية والصلح (يسمون قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها، ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة. 2. يحدد مجلس القضاء الأعلى محاكم البداية التي تحدّث فيها هذه الإدارة. 3. لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتنسيب من وزير العدل تسمية "وسطاء خصوصيين" يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.

مادة (2)
1. لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين، إحالة النزاع بناءً على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع ودياً وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن 2. لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة، وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حالة تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.

مادة (3)
1. عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إليه ملف الدعوى، وله تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم. 2. عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات التي يستند إليها، ولايتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.

مادة (4)
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين أو حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوّض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.

مادة (5)
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة، ويبلّغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها، ويجتمع بأطراف النزاع وكلائهم، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودّي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.

مادة (6)
1. على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه. 2. إذا توصّل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك، ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي. 3. إذا لم يتوصّل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصّل الأطراف إلى تسوية، على أن يوضح هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة. 4. إذا فشلت التسوية بسبب تخلّف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في الدعاوى الصلحية، ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً أردنياً ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في الدعاوى البدائية. 5. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (7)
1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولايجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت. 2. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأعمال والإجراءات المتعلقة بأي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسميين وفق أحكام هذا القرار بقانون سواء جرت هذه الوساطة قبل إقامة الدعوى أم بعد إقامتها وسواء داخل فلسطين أم خارجها.

مادة (8)
1. إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية، فللخصوم: أ. في الدعاوى البدائية:استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى، ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع. ب. في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي بينّاته، ونصف تلك الرسوم إذا تمت في أي وقت لاحق لذلك، قبل صدور حكم فيها. 2. إذا توصّل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط،على ألايقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر. 3. إذا لم يتوصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أتعابه بما لايتجاوز مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.

مادة (9)
لايجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه للوساطة.

مادة (10)
تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.

مادة (11)
1. تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون،ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2021ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.