قرار بقانون رقم (30) لسنة 2021 م بتعديل قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 م بشأن حماية الأحداث


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث، وبناءً على رأي مجلس القضاء الأعلى الصادر في جلسته رقم (26) لسنة 2021م المنعقدة بتاريخ 22/09/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل تعريف المحكمة الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: المحكمة: محكمة الأحداث المنشأة والمشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، المختصة بنظر قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية، ولا يسمح بأي حال من الأحوال تصويرها أو نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أومتولي أمره أو مرشد حماية الطفولة من الاطلاع عليها إلا بإذن من نيابة الأحداث، أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة فلها أن تأذن لمحامي الحدث أومتولي أمره أو مرشد حماية الطفولة بالاطلاع على ملف الدعوى.

مادة (4)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: 4. تختص شرطة الأحداث بتنفيذ كافة الأوامر والمذكرات الصادرة عن جهات الاختصاص وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (24) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يحاكم الحدث إلا أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: أ. تشكل المحكمة من قاضٍ فرد بدرجة قاضي صلح في كل محافظة على الأقل، تختص بالنظر في المخالفات والجنح، وعند وجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر و خطر الانحراف، وتستأنف أحكامها أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. ب. تشكل المحكمة من قاضٍ فرد بدرجة قاضي بداية في كل محافظة على الأقل، تختص بالنظر في الجنايات.

مادة (7)
تعدل الفقرة (2) من المادة (26) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو جرائم متلازمة أحداث وبالغون، فيفرق بينهم بقرار من النائب العام أو أحد مساعديه مع مراعاة نص المادة (16/2) من القانون الأصلي،وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (8)
تعدل الفقرة (3) من المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. في حالة تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمره، فيتم تبليغ متولي أمر الحدث دون ذكر اسم الحدث وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

مادة (9)
تعدل الفقرة (1) من المادة (55) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. ينتهي التدبير غير السالب للحرية حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين،ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناءً على طلب من نيابة الأحداث أو مرشد حماية الطفولة، الحكم بالتدابير الواردة في المادة (36) من القانون الأصلي، باستثناء التوبيخ والتسليم،وذلك لمدة لاتزيد على سنتين.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2021ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/1443هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.