قرار بقانون رقم (29) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (39 ) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وبناءً على رأي مجلس القضاء الأعلى الصادر في جلسته رقم (7) لسنة 2021م المنعقدة بتاريخ 10/02/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (11) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: أ. من ثلاثة قضاة عند النظر في الجرائم الآتية: 1) جرائم القتل، ما عدا القتل الخطا. 2) جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 3)جرائم الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. 4) جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته. 5) جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية،إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها. 6)الجرائم المعاقب عليها بالسجن الذي يزيد على (10) سنوات. 7) الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المبينة في البنود السابقة من هذه المادة. 8) الجرائم المتلازمة بالجرائم المبينة في البنود السابقة من هذه المادة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2021ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.