قرار رقم (1) لسنة 2021م بتسمية مأموري الضابطة القضائية


رئيس سلطة المياه الفلسطينية، استناداً ل أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (55) منه، ول أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (21) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للعاملين في سلطة المياه الواردة أسمائهم في الجدول المرفق بهذا القرار صفة الضابطة القضائية، لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.

مادة (2)
لمأموري الضبط القضائي المسميين بموجب هذا القرار كامل الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، المتمثلة بالحق في التفتيش على مصادر ومنشآت المياه، ولهم الحق في دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول والقانون.

مادة (3)
على مأموري الضابطة القضائية ممارسة أعمالهم وفقاً لمحاضر الضبط المرفقة بهذا القرار، ويكون لهذه المحاضر الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات، ما لم يثبت العكس.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2021 ميلادية                          الموافق: 17/محرم/1443 هجرية                                                                       م. مازن غنيم                                           رئيس سلطة المياه


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.