قرار رقم (4) لسنة 2021م  بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام


  وزارة الحكم المحلي، استناداً أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي الرام في جلسته رقم (114) بتاريخ 20/03/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (10) لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمياً والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة في الملحق رقم (1) من النظام.

مادة (3)
يضاف بند جديد يحمل الرقم (24) للجدول رقم (3) نفايات المؤسسات المدرج بالملحق رقم (1) من النظام الأصلي على النحو الآتي:   الرقم التصنيف/ الحرفة الفئة قيمة الرسوم السنوية بالشيكل 24. المباني الحكومية والدينية والخيرية أ 1500 ب 1000 ج 750

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/09/2021 ميلادية                    الموافق: 24/محرم/1443 هجرية                                                                          م. مجدي الصالح                                                                           وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.