تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بتخطيط وتصميم البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي


رئيس سلطة المياه الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (71) منه ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (8) منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته. السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. رئيس السلطة: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. مقدم الخدمة: شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي. الخطة الرئيسية: خطة طويلة الأمد تتضمن جميع الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المقترحة للتنفيذ لمقدم خدمة أو أكثر. الخطة التنفيذية: خطة قصيرة الأمد من أجل تنفيذ نشاطات ومشاريع معينة ذات أولوية من الخطة الرئيسية لمقدم خدمة معين. المشاريع: الأعمال الخاصة بمنشآت المياه والصرف الصحي، سواء كانت متعلقة بأعمال إنشاء جديدة أو إعادة تأهيل منشآت قائمة أو أعمال توسعة. المبادئ التوجيهية: معايير التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة من السلطة. الموافقة: موافقة السلطة الخطية لمدة زمنية محددة على الخطة التنفيذية أو على المشاريع المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. الرخصة: الإذن الخطي الصادر عن السلطة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي. المنشأة: أي إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغلال المياه، سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها أو معالجتها أو إعادة توزيعها. مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية: الشركة أو المكتب الهندسي المسجل والمصنف لدى نقابة المهندسين الفلسطينية، في التخصصات المطلوبة للمشاريع المحددة من السلطة، المكلف بإعداد التصميم والخطط والدراسات الهندسية. بناء القدرات: نشاط يتعلق بتحسين قدرة مقدم الخدمة لإدارة خدمات جيدة ومراقبتها وتقديمها للمستهلك.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: 1.  تقييم الخطط الرئيسية والتنفيذية، وبناء القدرات لمقدمي الخدمات بما يتوافق مع الخطط التطويرية والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من السلطة في قطاع المياه. 2.  ضبط معايير التصميم والمواصفات الفنية للمنشأة من حيث توافقها مع المبادئ التوجيهية المعتمدة للسلطة.

مادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على كل من الآتي: 1.  مقدمو الخدمات، والجهات المانحة، والمؤسسات، والمرافق العامة والخاصة، ومكاتب الخدمات الاستشارية والفنية. 2. المشاريع الخاضعة للترخيص المحددة في المرسوم الرئاسي بشأن رسوم خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، الصادر بتاريخ 09/08/1999م. 3. المشاريع والخطط الخاضعة للموافقة دون شرط الترخيص وفقاً للآتي: ‌أ.        محطات ضخ المياه (محطات الدفع). ‌ب.   محطات ضخ الصرف الصحي (محطات الدفع). ‌ج.    عبارات مياه الصرف الصحي. ‌د.       خزانات مياه مسبقة الصنع. ‌ه.       خزانات مياه الصرف الصحي المعالجة. ‌و.      خزانات مياه الصرف الصحي. ‌ز.     إعادة تأهيل خزانات المياه وخزانات مياه الصرف الصحي وخزانات مياه الصرف الصحي المعالجة. ‌ح.    مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرمادية المنزلية. ‌ط.    مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية. ‌ي.    مشاريع من نوع التصميم والإنشاء. ‌ك.    الخطط التنفيذية لمقدم الخدمة.

مادة (4)
تتولى السلطة إعداد الخطط الرئيسية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وفق الشرطين الآتيين: 1.     ألا تقل مدة الخطة عن (20) سنة. 2.     أن تتضمن الخطة جميع الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المقترحة للتنفيذ خلال الفترة الزمنية للخطة ضمن منطقة جغرافية معينة لمقدم خدمة أو أكثر.

مادة (5)
1. يلتزم مقدم الخدمة بإعداد خطة تنفيذية مدتها (3) سنوات وتزويد السلطة بها، على أن يتم تحديثها بشكل سنوي. 2. يجب أن تنسجم الخطة التنفيذية لمقدم الخدمة مع الخطة الرئيسية وتوجيهات وإرشادات التخطيط المعتمدة من السلطة. 3. تصدر السلطة قرارها بالموافقة أو رفض الخطة التنفيذية خلال (30) يوماً من تاريخ استلامها من مقدم الخدمة. 4. في حال الرفض، تقوم السلطة بتبليغ مقدم الخدمة بذلك خلال (3) أيام من تاريخ صدور القرار، ويجب أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً. 5. تعتبر الخطة التنفيذية مرفوضة إذا لم تصدر السلطة قرارها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 6. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الخطة التنفيذية إلا بموافقة السلطة.

مادة (6)
1.     تعتبر المشاريع جزءاً من الخطة التنفيذية، ويلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بإعداد تصاميم هذه المشاريع بالآتي: ‌أ.        إعداد التصاميم من خلال مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية. ‌ب.   تقديم كافة الوثائق والتصاميم الخاصة بالمشاريع إلى السلطة للحصول على الرخص أو الموافقات اللازمة. 2.     يجوز للسلطة التعاون مع نقابة المهندسين ومقدم الخدمة (أو من يمثله) أو أحدهما لإنجاز مهام تتعلق بمراجعة الوثائق والتصاميم. 3.     إذا رغب مقدم الخدمة في التعاقد مع مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية غير المسجلة وغير المصنفة لدى نقابة المهندسين (مكتب غير محلي) لخدمات التصميم لمشروع يحتاج إلى خبرة أو معرفة غير متوفرة محلياً، فيجب أن يتم ذلك من خلال شراكة أو ائتلاف المكتب غير المحلي مع مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية المحلية المصنفة، على أن يخضع ذلك لموافقة مجلس نقابة المهندسين.

مادة (7)
1.  تلتزم مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية بالآتي: أ‌.      المبادئ التوجيهية المعتمدة من السلطة. ب‌.المعايير والمواصفات الدولية بعد موافقة السلطة الخطية في حال عدم وجود معايير للتصميم أو مواصفات فنية مدرجة في المبادئ التوجيهية. 2.     يجب الحصول على موافقة السلطة الخطية على أي تعديل أو تغيير في التصميم المرخص أو الموافق عليه قبل طرح العطاء للتنفيذ.

مادة (8)
1.     يلتزم مقدم الخدمة بتقديم طلب خطي للسلطة للحصول على الرخص أو الموافقات اللازمة وفق الإجراءات الآتية: ‌أ.        يقدم الطلب على النموذج المعتمد مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفق النموذج بما يتلاءم مع طبيعة المشروع. ‌ب.   تتولى السلطة دراسة الطلب والوثائق المرفقة به، والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة. ‌ج.    تقوم السلطة بتبليغ مقدم الطلب في حال رفض طلبه خلال (3) أيام من تاريخ صدور قرار الرفض، على أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً. ‌د.       تصدر السلطة الرخصة أو الموافقة اللازمة إذا قُبل طلب مقدم الخدمة بعد دفعه الرسوم المقررة وفقاً للتشريعات النافذة. 2.     يجوز لمقدم الخدمة أن يفوض خطياً مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية أو أي جهة أخرى بتقديم ومتابعة طلبات الرخص والموافقات بالنيابة عنه.

مادة (9)
يلتزم مقدم الخدمة أو من يمثله عند تنفيذ المشروع بالآتي: 1.     تنفيذ المشروع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي تم إصدار الترخيص أو الموافقات بموجبها. 2.     تسليم السلطة نسخة كاملة من الوثائق النهائية للمشروع المعدلة والمختومة من مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية لغايات إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة. 3.     إبلاغ السلطة عند مباشرة أعمال التنفيذ للمشروع. 4.     تعبئة النماذج المعتمدة من السلطة المتعلقة بتنفيذ وتقييم المشروع والمقاول. 5.     التقيد بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من السلطة المتعلقة بالمشاريع من نوع التصميم والإنشاء، وإلزام المقاول بها الذي يعتبر مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ المشروع، على أن يتولى مقدم الخدمة أو من يمثله تدقيق التصميم والإشراف على تنفيذه.

مادة (10)
يحتفظ مقدم الخدمة بالنسخ النهائية المعتمدة عن كافة الوثائق الخاصة بالمشاريع والخطط التنفيذية لمدة لا تقل عن (10) سنوات أو العمر الافتراضي للتصميم أيهما أكثر، على أن تكون هذه الوثائق متاحة لاطلاع السلطة عليها.

مادة (11)
1. تتحمل مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية المسؤولية عن صحة التصميم والوثائق التي قامت بإعدادها. 2. لا تعفي الرخصة أو الموافقة الصادرة عن السلطة مكاتب الخدمات الاستشارية والفنية من المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث بسبب خلل في التصميم.

مادة (12)
1. يتم التظلم من قرارات السلطة وفق الإجراءات الآتية: ‌أ.        يجوز للمتضرر من أي قرار يصدر عن السلطة بموجب أحكام هذا التعليمات، التظلم لرئيس السلطة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه القرار. ‌ب.   يصدر رئيس السلطة قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض. ‌ج.    يعتبر التظلم مرفوضاً إذا لم يصدر رئيس السلطة قراره في التظلم خلال المدة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة. 2. يجوز للمتضرر من قرار رئيس السلطة برفض التظلم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغه القرار، أو إذا انتهت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة دون أن يصدر خلالها قرار رئيس السلطة.

مادة (13)
تلتزم الجهات الخاضعة لهذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكامها فيما يتعلق بأحكام الخطة التنفيذية المنصوص عليها في هذه التعليمات خلال (6) أشهر من تاريخ سريانها.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 09/09/2021 ميلادية                       الموافق: 02/صفر/1443 هجرية   م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.