تعليمات رقم (6) لسنة 2021م بتأمين إجراء الدراسات الدوائية


وزير الصحة، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (71/2) منه ول أحكام القرار بقانون رقم (21) لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية، ،لا سيما أحكام المادة (4/2/ب) منه وبعد الاطلاع على قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. القسم: قسم الدراسات الدوائية في الوزارة. المؤمن له: الجهة التي تطلب إجراء الدراسات الدوائية وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (21) لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية النافذ. المتضرر: الشخص الطبيعي الذي تعرض للضرر نتيجة موافقته الخطية أو موافقة وليه بإجراء الدراسات الدوائية عليه. الضرر: الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم والعجز المؤقت، والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منهم، أو أي ضرر يلحق بالمتضرر الناتج عن إجراء الدراسة الدوائية. مبلغ التحمل: المبلغ المالي المحدد في عقد التأمين الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من قيمة المطالبة عند حدوث الضرر، الذي يشترط ألا يزيد على (5%) من قيمة كل مطالبة. المطالبة: الطلب المقدم من المؤمن له للحصول على تعويض عن الضرر الناتج عن إجراء الدراسات الدوائية بناءً على عقد التأمين، وتشمل كلفة العلاج الطبي التي تلحق بالمتضرر، ومدة التعطيل والخسائر والأضرار التي يلحقها المتضرر بممتلكات الغير نتيجة لإجراء الدراسات الدوائية على المتضرر. حدود مسؤولية شركة التأمين: إجمالي مبلغ قيمة التعويض عن كل متضرر لكل دراسة دوائية.

مادة (2)
1.     يلتزم المؤمن له بإبرام عقد تأمين لكل دراسة دوائية عن كافة المشاركين فيها، للتأمين عن مسؤوليته المدنية الناجمة عن الضرر الذي قد يلحق بالمتضرر مع شركة تأمين عاملة في فلسطين، ومرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال. 2.     يلتزم المؤمن له بتزويد القسم نسخة من عقد التأمين الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (3)
1.     يجب أن يحدد عقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر. 2.     يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين عن الحدود الواردة في عقد التأمين ساري المفعول، ويجوز لهما الاتفاق على زيادتها.

مادة (4)
يلتزم المؤمن له عند إبرام عقد تأمين لدراسة دوائية علاجية بالآتي: 1.      ألا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في عقد التأمين عن أعلى حدود مسؤولية أي عقد تأمين عالمي لذات الدراسة. 2.      ألا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض للحالة الواحدة عن الحدود المنصوص عليها في عقد التأمين العالمي المبرم محلياً.

مادة (5)
1.     تلتزم شركة التأمين بإصدار عقد تأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين النافذ والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه. 2.     يجب أن يتضمن عقد التأمين الآتي: أ‌.        رقم خاص به. ب‌.    الدراسة الدوائية موضوع عقد التأمين. ج‌.    فترة التغطية التأمينية المعتمدة من قبل لجنة الدراسات الدوائية لكل دراسة. د‌.       اسم مكان إجراء الدراسة وعنوانه. ه‌.       رقم وتاريخ مخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية. و‌.      عدد وأسماء الأشخاص المشاركين في الدراسة الدوائية في مكان إجرائها. ز‌.     مبلغ التحمل. ح‌.    حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن كل متضرر.

مادة (6)
1.     تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الضرر بغض النظر عن عمره، سواء أكان عاملاً أم عاطلاً عن العمل. 2.     يجب أن يغطي التأمين الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة كافة تكاليف علاج المتضرر.  3.     يبقى المؤمن له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تعويض المتضرر عن كافة الأضرار التي لحقت به عند تجاوز مبلغ التعويض حدود مسؤولية شركة التأمين.

مادة (7)
يحظر على شركة التأمين أو المؤمن له إلغاء عقد التأمين لدراسة دوائية قائمة إلا بتوافر الآتي: 1.     أن يحل عقد تأمين آخر محل العقد الحالي. 2.      موافقة القسم مسبقاً.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 01/09/2021 ميلادية                            الموافق: 24/محرم/1443 هجرية                                                                                     د. مي سالم الكيلة                                                                                     وزير الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.