قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021م بالمصادقة على سياسة أمن المعلومات


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (10/12/18/م.و/م.أ) لعام 2019م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (08/127/13/م.و/س.ف) لعام 2012م، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/2021م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على سياسة أمن المعلومات المعدلة، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/08/2021 ميلادية                         الموافق: 22/محرم/1443 هجرية                                                      د. محمد اشتيه                                                   رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.