قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021م بالحد الأدنى للأجور في فلسطين


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م بلائحة تشكيل لجنة الأجور، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/21/14/م.و/س.ف) لعام 2012م، وعلى قرار اللجنة الوطنية للأجور بتاريخ 28/03/2021م، وبناءً على تنسيب وزير العمل/ رئيس اللجنة الوطنية للأجور، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/08/2021م، الآتي:
مادة (1)
اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين على النحو الآتي: 1.  يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق دولة فلسطين وفي جميع القطاعات مبلغاً قدره (1,880) ألف وثمانمائة وثمانون شيكلاً شهرياً. 2.  يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً قدره (85) خمسة وثمانون شيكلاً يومياً. 3.  يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في أحكام الفقرة (2) من هذه المادة مبلغاً قدره (10,5) شيكلاً.

مادة (2)
يعتبر ما يتم التوافق عليه في اللجان الثلاثية المشكلة بموجب قرار اللجنة الوطنية للأجور جزءاً من هذا القرار، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بداية العام 2022م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/08/2021 ميلادية                           الموافق: 15/محرم/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.