قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2021م " طوارئ"


رئيـس مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (26) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ول أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، ول أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ول أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
يلتزم العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص بتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالخصوص.

مادة (2)
يلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة في المنشأة لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا لجميع العاملين والمتدربين فيها.

مادة (3)
في حال رفض العامل تلقي اللقاح يلتزم بإحضار فحص المسحة (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة فقط صادر عن الجهات المختصة، بحيث يكون الفحص على حساب العامل الخاص.

مادة (4)
تتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار وفق التشريعات السارية.

مادة (5)
1.     لا يسمح للعامل غير الملتزم بموجب أحكام هذا القرار الالتحاق بالعمل، وتحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها تحسم من الأجر. 2.     لا يعتبر عدم تلقي اللقاح سبباً مبرراً لإنهاء علاقة العمل.

مادة (6)
تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإجراء فحص المسحة (PCR) بموجب أحكام هذا القرار.

مادة (7)
تزود وزارة الصحة وزارة العمل بجميع البيانات المتعلقة بالعمال الذين تلقوا اللقاح، وممن حصلوا على شهادة فحص المسحة (PCR).

مادة (8)
تعمل وزارات العمل والصحة والاقتصاد الوطني، كل في مجال اختصاصه، على تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/08/2021 ميلادية                          الموافق: 22/محرم/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس مجلس الـوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.