قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (26) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ول أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.     على القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، حث موظفيها والعاملين لديها على تلقي الطعومات ضد فايروس كورونا بأسرع وقت ممكن. 2.     على الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها رفع نسبة التطعيم لدى كوادرها الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها وطلابها إلى (70%). 3.     على جميع الجهات المختصة القيام بالإجراءات الآتية: ‌أ.     تطعيم طلاب المدارس في الصفوف الثانوية في المدارس كافة. ‌ب.     إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية والطواقم الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. ‌ج. فتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب معهم.

مادة (2)
على صالات الأفراح والمناسبات بأنواعها تخفيض نسبة الحضور فيها إلى (30%) فقط من قدرتها الاستيعابية.

مادة (3)
1.     يفرض على جميع الطلبة بدءاً من الصف السادس ارتداء الكمامات في المدارس، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في هذه الفقرة. 2.     يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفايروس كورونا من الطلاب والمعلمين. 3.     يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة. 4.     تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

مادة (4)
تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه، على: 1.     إطلاق حملات لتوعية الطلاب على حث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا. 2.     إطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح فايروس كورونا من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل.

مادة (5)
على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على استخدام الكمامة في وسائل النقل والمواصلات وفي الأماكن المغلقة.

مادة (6)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/08/2021 ميلادية                            الموافق: 15/محرم/1443 هجرية                                                                                              د. محمد اشتية                                                                                      رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.