قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،  ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (26) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة،     قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.     يحظر دخول الموظف إلى مكان عمله في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، إلا إذا أبرز الشهادة الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة الأولى منه، أو شهادة فحص المسحة (PCR) تظهر النتيجة سلبية كل (72) ساعة. 2.     يمنع دخول أي مواطن إلى الدوائر الحكومية أو مراجعتها، إلا إذا أبرز الشهادة الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة الأولى منه، أو شهادة فحص المسحة (PCR) تظهر النتيجة سلبية ولم تمض عليها مدة (72) ساعة.

مادة (2)
تخصم الأيام التي يتم فيها منع الموظف من الدخول إلى مكان عمله من رصيد إجازاته السنوية أو من راتبه عند نفاذ رصيد إجازاته أو يحال لإجازة دون راتب، وفقاً لما يقرره رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (3)
يستثنى من أحكام هذا القرار الموظفون والمواطنون الذين لديهم أعذار صحية مثبتة بكتاب من وزارة الصحة.

مادة (4)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 10/08/2021 ميلادية                  الموافق: 02/محرم/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.