قرار رقم (52) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، وعلى القرار الرئاسي رقم (64) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس التعليم العالي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من: 1.     رئيس جامعة الاستقلال. 2.     رئيس جامعة بيت لحم. 3.     رئيس جامعة فلسطين الأهلية. 4.     رئيس الجامعة العربية الأمريكية. 5.     رئيس جامعة فلسطين. 6.     رئيس جامعة الأزهر. 7.     د. حنا ناصر/ ممثلاً عن مجلس أمناء جامعة بيرزيت. 8.     د. عبد القادر إسماعيل جبريل/ ممثلاً عن مجلس أمناء جامعة بوليتكنك الخليل. 9.     أ.د. ماهر سليم/ عضو ذو مكانة أكاديمية وممثلاً عن الشتات الفلسطيني. 10.            د. سامي معياري/ عضو ذو مكانة أكاديمية وممثلاً عن الداخل الفلسطيني. 11.            د. ربحي بشارات/ ممثلاً عن الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية. 12.            أ.د. سامي جبر/ ممثلاً عن مجلس البحث العلمي. 13.            رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي. 14.            أ.د. مروان درويش/ عضو ذو مكانة أكاديمية. 15.            د. إلهام الخطيب/ عضو ذو مكانة أكاديمية. 16.            د. رنا سمارة/ عضو ذو مكانة أكاديمية. 17.            د. سناء العطاري/ ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. 18.            م. جلال الدبيك/ ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. 19.            منى الغلايني/ ممثلاً عن القطاع الخاص. 20.            عمر هاشم/ ممثلاً عن القطاع الخاص. 21.            وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يقوم بمهامه. 22.            وكيل وزارة المالية. 23.            الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/08/2021 ميلادية                          الموافق: 09/محرم/1443 هجرية                                           محمود عباس                                           رئيس دولة فلسطين                                            رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.