قرار بقانون رقم (27) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
1.     يعدل تعريف "المناهج التعليمية"، الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: المناهج التعليمية: مجموع الخبرات التربوية التي تقدم في المؤسسة التعليمية وخارجها، لتعزيز النمو الشمولي السليم للمتعلم، والمقر من المركز الوطني للمناهج. 2.     يضاف التعريفان التاليان إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو التالي: المركز الوطني للمناهج: المركز المنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. مجلس المركز الوطني للمناهج: المجلس الذي يتولى إدارة المركز الوطني للمناهج وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (34) مكرر، تنص على الآتي: 1.     ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مركز يسمى "المركز الوطني للمناهج"، يتبع لوزارة التربية والتعليم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامه، وتكون موازنته ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم. 2.     يعمل المركز الوطني للمناهج على تطوير المناهج الفلسطينية التربوية لكافة المراحل الدراسية واعتمادها، ومواكبة كافة المستجدات في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والحضارية، للنهوض بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية. 3.     يتولى إدارة المركز الوطني للمناهج مجلس يتكون من خمسة عشر عضواً من مختلف الكفاءات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم. 4.     يرأس وزير التربية والتعليم مجلس المركز الوطني للمناهج. 5.     يتولى مجلس المركز الوطني للمناهج تحديد المعايير الوطنية للمناهج وإعدادها وتصميمها، وتصميم المواد التعليمية وفق هذه المعايير.

مادة (4)
تعدل ديباجة المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يتولى المركز الوطني للمناهج، تطوير المناهج التربوية لجميع المراحل، وفقاً للأسس الآتية:

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2021 ميلادية                          الموافق: 23/محرم/1443 هجرية                                                               محمود عباس                                                               رئيس دولة فلسطين                                                        رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.