تعليمات رقم (3) لسنة 2021م بالقاضي المتدرج


مجلس القضاء الأعلى، استناداً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، ولأحكام نظام القاضي المتدرج رقم (11) لسنة2021 م، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (19) بتاريخ 30/06/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصاحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يتم إلحاق القضاة المتدرجين على محاكم البداية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2. يتولى رئيس كل محكمة بداية توزيع القضاة المتدرجين على هيئات المحكمة والجهات المبينة في المادة (2) من نظام القاضي المتدرج رقم (11) لسنة2021م، وفقاً للاعتبارات الآتية: ‌أ. أن تكون مدة التحاقه بمحكمة البداية لا تزيد على ثلاثة أشهر. ‌ب. أن تكون مدة التحاقه بأحد قضاة التنفيذ لا تزيد على شهر. ‌ج. أن يقضي باقي المدة لدى أحد قضاة الصلح. 3. لرئيس محكمة البداية تعديل المدد الواردة في الفقرة (2)من هذه المادة زيادةً أو نقصاناً اذا اقتضت مصلحة القاضي المتدرج ذلك.

مادة (2)
1. ينقل القاضي المتدرج من هيئة محكمة إلى أخرى بقرار من رئيس المحكمة. 2. ينقل القاضي المتدرج مكانيا من محكمة بداية إلى محكمة بداية أخرى بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (3)
يلتزم القاضي المتدرج خلال فترة التدريب لدى المحكمة بالآتي: 1. حضور جلسات المحاكمة، على أن يدون اسم القاضي المتدرج في محضـر الجلسة دون التوقيع عليها وعلى هامش القرار الفاصل في الدعوى. 2. إعداد مذكرة يقدمها للمحكمة دون إطلاع الخصوم عليها، يبين فيها مدى استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية، بما فيما ذلك التأكد من الآتي: ‌أ. توافر الشروط القانونية في الوكالات الواردة في الدعوى. ‌ب. أن الدعوى مقدرة بصورة صحيحة، وأن الرسوم القانونية قد تم استيفاؤها. ‌ج. صحة التباليغ وبياناتها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وأي قوانين ذات علاقة. ‌د. صحة اختصاص المحكمة. ‌ه. صحة اللوائح المقدمة في الدعوى. 3. إعداد مذكرة تتضمن موجزاً عن موضوع الدعوى والنصوص القانونية التي تحكمه والبينات المقدمة فيها، وحصر المسائل المتفق عليها والمتنازع فيها بين الخصوم. 4. مرافقة هيئة المحكمة إلى مكان الكشف. 5. التحقق من توافر الشروط القانونية في طلبات الحجز التحفظي ومنع السفر وتعيين القيم، وغيرها من الأمور المستعجلة، وإعداد مشاريع قرارات بخصوصها. 6. تقديم مشاريع القرارات النهائية في الدعاوى المكلف بها من قبل هيئة المحكمة، على أن تحفظ نسخة من هذه المشاريع في ملف القاضي المتدرج.

مادة (4)
يلتزم القاضي المتدرج خلال فترة التدريب لدى قاضي التنفيذ بالآتي: 1. التحقق من استيفاء الدعوى التنفيذية للشروط الشكلية والإجرائية، بما في ذلك الوكالات والتباليغ والرسوم. 2. حضور الجلسات مع قاضي التنفيذ. 3. دراسة الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة في الدعوى التنفيذية، وإعداد مذكرات فيها، على أن تحفظ نسخة منها في ملف القاضي المتدرج.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 30/06/2021ميلادية الموافق:20/ذو القعدة/1442هجرية المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.