تعليمات رقم (2) لسنة2021م بالمكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف


مجلس القضاء الأعلى، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، ولأحكام نظام المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف رقم (14) لسنة2021م، لا سيما أحكام المادة (9) منه، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (19) بتاريخ 30/06/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس. المكتب الفني: المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

مادة (2)
ينشأ في المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف مكتب فني يرتبط بالرئيس، ويشكل من رئيس المكتب الفني وعدد من القضاة.

مادة (3)
يتولى المكتب الفني المهام الآتية: 1. تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة إليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها. 2. دراسة كافة الطعون المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وفحص الجوانب الشكلية في اللوائح، والتحقق من صحة استيفاء الرسوم وتصنيف الدعاوى. 3. إعداد ملخص لوقائع الدعوى مع مطالعة قانونية حول أسباب النقض والاستئناف، والبحث عن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بوقائع مشابهة أو متعلقة بما ورد بالأسباب، وتحضيرها وإرفاقها بالملف، وإرساله للهيئة المحالة لها الدعوى. 4. إعداد أي دراسات أو أبحاث قانونية تطلبها الغرف القضائية لغايات البت في الدعوى. 5. استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة العليا/ محكمة النقض، وتجميع قرارات الهيئة العامة، وتأمينها للقضاة في مختلف المحاكم. 6. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو رؤساء محاكم الاستئناف.

مادة (4)
يتم ندب قاضٍ من قضاة المحكمة العليا بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس ليكون رئيساً للمكتب الفني.

مادة (5)
يتولى رئيس المكتب الفني المهام الآتية: 1. الإشراف على المكتب الفني والجهاز الإداري التابع له. 2. رئاسة تحرير المجلة المختصة بالقانون والقضاء. 3. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 30/06/2021ميلادية الموافق: 20/ذو القعدة/1442هجرية المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.