تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بالتفتيش القضائي


مجلس القضاء الأعلى، استناداً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، ولأحكام نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م، لا سيما أحكام المادة (22) منه، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (19) بتاريخ 30/6/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصاحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. تتولى دائرة التفتيش القضائي التفتيش على أعمال القضاة في دائرة التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضي. 2. يرفع رئيس دائرة التفتيش القضائي تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل عام.

مادة (2)
1. يقوم مجلس القضاء الأعلى أو من يفوضه وبالطريقة التي يراها مناسبة، تقييم قضاة التفتيش والقضاة المعارين والمنتدبين والمبعوثين، والقضاة الذين يقومون بأعمال غير قضائية. 2. يحفظ في دائرة التفتيش القضائي ملف سري لكل قاضٍ، تودع فيه كافة المستندات، وتقارير التفتيش، والملاحظات والشكاوى المقدمة ضده، وما يوجه إليه من إحالة إلى مجلس تأديبي، أو إيقاع عقوبة التنبيه عليه، والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية.

مادة (3)
يتم إعداد التقارير السنوية وفقاً للآتي: 1. تدقيق عشر دعاوى بكافة أنواعها على الأقل تم السير فيها بمواجهة الأطراف ما أمكن من القاضي المشمول بالتفتيش خلال السنة، يختارها المفتش بالطريقة التي يراها مناسبة، وللقاضي المشمول بالتفتيش اختيار أي دعويين رأى فيهما تميزاً لتدقيقهما لتكون ضمن الدعاوى المشمولة بالتفتيش، وعلامتها (60 من 100). 2. المظهر والالتزام العام وعلامتها (40 من 100) وتشمل مراعاة الآتي: أ. المظهر العام للقاضي وتجنب ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته، وعلامتها (10 من 40). ب.الالتزام بمدونة السلوك القضائي النافذة، وعلامتها (15 من 40). ج. الالتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشات العمل التي يقرر رئيس مجلس القضاء الأعلى مشاركته بها خلال سنة التقييم، وعلامتها (5 من 40). د. التقارير الشهرية التي يعدها رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر، ويتم اعتماد رأي رئيس دائرة التفتيش القضائي لغايات تقييم رؤساء المحاكم، وعلامتها (10 من 40).

مادة (4)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الجزائية والحقوقية الآتي: 1. إجراءات السير في الدعوى، وعلامتها (39 من 60) وتشمل: أ. الدعاوى الجزائية وما تتضمنه من ترتيب الملف وترقيم المحضر، والتحقق من الاختصاص، والتحقق من الوكالات والإنابات وصحتها، وتلاوة التهمة، وصحة التبليغات، ومدة التأجيل، ومراعاة الإجراءات في الجرائم الخاصة، والتعامل مع الطلبات والدفوع والرد عليها، والتعامل مع البينة وطلبات التوقيف والإفراج، ومتابعة القرارات الإعدادية، وتوقيع القاضي والكاتب على الضبط. ب. الدعاوى الحقوقية وتشمل ما تضمنته الدعاوى الجزائية إضافة إلى التحقق من الرسم وتكرار اللوائح، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، وحصر البينة، وبيان الوقائع موضوع الشهادة، وتوقيع الشهود. 2. حسن تطبيـق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وعلامتها (15 من 60)، وتشمل: أ. الدعاوى الجزائية وما تتضمنه من ممارسة القاضي لصلاحياته بعد استكمال البينة، وتوقيع الضبط من القاضي والكاتب والديباجة والوقائع الثابتة ووزن البينة، وتعليل وتسبيب وصياغة الحكم، وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية، ومنطوق الحكم، وتوقيع الحكم من القاضي والكاتب، ونتيجة الطعن. ب. الدعاوى الحقوقية وتشمل ما تضمنته الدعاوى الجزائية إضافة إلى ملخص الإجراءات الجوهرية ومسودة الحكم وتوقيعها. 3. تحديد نسبة الفصل خلال آخر سنة على الأكثر، وعلامتها (6 من 60).

مادة (5)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الاستئنافية الجزائية والحقوقية أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الآتي: 1. إجراءات السير في دعوى الإستئناف، وعلامتها (24 من 60) وتشمل ترتيب الملف وترقيم المحضر، وتحضير الأطراف والوكلاء، وأسباب قبول الاستئناف أو عدم قبوله أو رده شكلاً، وتكرار اللوائح وصحة التبليغات، والتعامل مع الطلبات والدفوع، ومدة التأجيلات ومبرراتها. 2. حسن تطبيـق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وعلامتها ( 30 من 60)،وتشمل الديباجة، ووقائع الدعوى، والرد على الدفوع، وصياغة الحكم وتعليله وتسبيبه، وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية ومنطوق الحكم، وتوقيع الحكم من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن، ويضاف إلى ذلك في الاستئنافات الحقوقية مسودة الحكم وتوقيعها. 3. تحديد نسبة الفصل خلال آخر سنة على الأكثر،وعلامتها (6 من 60).

مادة (6)
يراعى عند تدقيق القضايا التنفيذية مراقبة الرسوم والتحقق من صحة التنفيذ وصحة التبليغات، وعدد الطلبات المنجزة يومياً وسرعة البت فيها، والتعامل مع الطلبات والدفوع، والتحقق من المواعيد والمدد المحددة، والتأكد من تدوين رقم القضية على الطلب المودع، ومراقبة اسم وتوقيع مأمور التنفيذ وترتيب الملف، والتحقق من إجراءات التقاضي العامة (الصفة والمصلحة)، وقبول البينة، وترقيم المحضر وتوقيعه، وتعليل القرارات وسرعة البت فيها، واشتمال القرار على المواد القانونية أو السوابق القضائية، واسم وتوقيع قاضي التنفيذ وتاريخ الحكم، ونتيجة الطعن، وعلامتها (60 من 100).

مادة(7)
تتولى دائرة التفتيش القضائي إعداد نماذج تقارير الكفاية الخاصة بتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 30/06/2021ميلادية الموافق:20/ذوالقعدة/1442 هجرية المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.