تعليمات رقم (4) لسنة 2021م بمزاولة وترخيص مهنة الإرشاد النفسي


وزير الصحة استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، و لأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) و(62) و(63) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. النقابة: نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية. مهنة الإرشاد النفسي: مهنة تعنى بالتوافق النفسي عند الأفراد باستخدام الأساليب الإرشادية المشفوعة علمياً للتعامل معهم، وتشمل العلوم النفسية ذات العلاقة بخدمات الصحة النفسية. المركز: المكان المعد لتقديم خدمات الصحة النفسية ومزاولة مهنة الإرشاد النفسي من خلال طاقم مهني مرخص ومتخصص في علم النفس والإرشاد النفسي. المرشد الاختصاصي: الشخص الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس أو الإرشاد النفسي المرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد النفسي. المرشد النفسي: الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس أو الإرشاد النفسي والمرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد النفسي تحت إشراف المرشد الاختصاصي.

مادة (2)
لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد النفسي دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على إجازة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أن يكون: 1. فلسطينياً أو زوجاً لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره. 3. حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة أو كلية معترف بهما في فلسطين. 4. أنهى سنة تدريب من مؤسسة معتمدة لدى الوزارة بعد سنوات الدراسة. 5. اجتاز الامتحان المقرر لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي. 6. عضواً في النقابة.

مادة (4)
1. تتولى الوزارة التنسيق مع النقابة لعقد امتحان مركزي لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي كل (6) أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2. يقوم المتقدم بتعبئة طلب تقديم الامتحان على النموذج المخصص لذلك في المديرية. 3. تتولى المديرية التأكد من استكمال طلب تقديم الامتحان، وترفعه إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 4. يشكل الوكيل لجنة من الوحدة والنقابة ووحدة الصحة النفسية في الوزارة، لوضع أسئلة الامتحان والإشراف عليه.

مادة (5)
1. يقدم الناجح في الامتحان المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات للمديرية طلباً للحصول على إجازة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي على النموذج المعتمد في الوزارة، مرفقا بالوثائق الآتية: أ. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. ب. صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة وكشف العلامات من وزارة التربية والتعليم. ج. صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د.(4) صور شخصية. هـ. شهادة عضوية سارية المفعول من النقابة. و. شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى الحال. 2. تحيل المديرية الطلب للوحدة خلال (7) أيام من تاريخ طلب استكمال الحصول على الإجازة. 3. تصدر الوحدة شهادة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي خلال (14) من تاريخ تسلمها الطلب.

مادة (6)
يشترط في المرشد الاختصاصي الآتي: 1. توافر الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة أو كلية معترف بهما في فلسطين. 3. أن يكون أنهى سنة تدريب من مؤسسة معتمدة لدى الوزارة بعد سنوات الدراسة.

مادة (7)
1. تنظم الوحدة سجلاً للمرشدين الاختصاصيين والنفسيين يتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المرشد الاختصاصي والمرشد النفسي، وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة لكليهما. ب. تاريخ تخرجه وصور شهاداته. ج. رقم شهادة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي وتاريخ الحصول عليها. 2. تزود الوحدة وحدة الصحة النفسية في الوزارة بقائمة شهرية بأسماء الحاصلين على مزاولة مهنة الإرشاد النفسي.

مادة (8)
تجدد الوحدة شهادة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي سنوياً بناءً على طلب المرشد الاختصاصي والنفسي بعد التأكد من استمرار استيفاءه لشروط مزاولة مهنة الإرشاد النفسي المنصوص عليها في أحكام هذه التعليمات.

مادة (9)
لا يجوز فتح مركز لتقديم خدمات الصحة النفسية ومزاولة مهنة الإرشاد النفسي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

مادة (10)
يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم طلب الترخيص للمديرية باسم المرشد الاختصاصي المسؤول على نموذج الترخيص المعتمد في الوزارة. 2. يرفع مدير المديرية توصيته للوكيل بتشكيل لجنة للكشف الميداني على المركز تتشكل من موظفي الوحدة ووحدة الصحة النفسية والمديرية. 3. تتولى اللجنة الكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، وترفع تقريرها لمدير المديرية. 4. يرفع مدير المديرية توصيته للوحدة بترخيص المركز إذا كان مطابقاً للمواصفات المعتمدة وشروط الترخيص. 5. تصدر الوحدة شهادة ترخيص المركز باسم المرشد الاختصاصي المسؤول. 6. ترسل الوحدة شهادة ترخيص المركز للمديرية لتسليمها للمرشد الاختصاصي المسؤول.

مادة (11)
يقدم طلب ترخيص المركز مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي سارية المفعول للمرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز. 2. صورة عن شهادة مزاولة مهنة الإرشاد النفسي للطاقم العامل في المركز. 3. صورة عن هوية أو جواز السفر للمرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز. 4. عقد إيجار أو سند ملكية باسم المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز. 5. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكاً لأكثر من مرشد اختصاصي. 6. خارطة موقع ومساحة للمركز. 7. تصريح مشفوع بالقسم من المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز يفيد الآتي: أ. متفرغ للعمل في المركز. ب. لا يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى. ج.لا يملك مركزاً أخر. 8. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول . 9. شهادة السلامة العامة سارية المفعول صادرة عن الدفاع المدني.

مادة (12)
يشترط ألا تقل مساحة المركز عن (100) متر مربع مع مراعاة فصل غرفة الانتظار عن غرف العلاج والخدمات.

مادة (13)
يلتزم المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز بالآتي: 1. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 2. وضع شهادة ترخيص المركز في مكان ظاهر في المركز. 3. وضع لافتة تبين أسعار الخدمات التي يقدمها المركز. 4. عدم استخدام المركز لأي غرض يخالف شروط ترخيصه. 5. إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالأمور الإدارية والعلاجية باسمه وختم المركز. 6. إعداد سجل خاص بأسماء المنتفعين. 7. ينظم لكل منتفع ملف خاص يدون فيه ما أجري له في كل جلسة واسم الجهة المحولة، ويتم الاحتفاظ به لمدة (5) سنوات على أقل. 8. توفير البيانات الإحصائية المطلوبة وتزويدها إلى وحدة الصحة النفسية في الوزارة.

مادة (14)
1. يجب على المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز إبلاغ الوحدة خطياً بشكل مسبق في حال غيابه عن المركز لمدة تزيد على (3) أشهر. 2. يلتزم المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز بتوفير بديل عنه إذا كانت مدة غيابه تزيد على سنة.

مادة (15)
تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة، ويجدد وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز طلب تجديد الترخيص للمديرية قبل (14) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص. 2. يرفع مدير المديرية توصيته للوكيل بتشكيل لجنة للكشف الميداني على المركز للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص، وترفع اللجنة تقريرها لمدير المديرية. 3. يرفع مدير المديرية توصيته للوحدة بتجديد ترخيص المركز بناءً على تقرير اللجنة. 4. تصدر الوحدة شهادة ترخيص المركز باسم المرشد الاختصاصي المسؤول عنه. 5. ترسل الوحدة شهادة ترخيص المركز للمديرية لتسليمها للمرشد الاختصاصي المسؤول.

مادة (16)
يحتفظ المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز بسجل تكون صفحاته مرقمة بأرقام متسلسلة، تحفظ فيه جميع الأعمال التي ينجزها المركز.

مادة (17)
يلتزم المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز بالحصول على ترخيص جديد إذا تم نقل مقر المركز وفق الإجراءات والشروط المحددة في أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
يحظر على المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز القيام بأي من الأفعال الآتية: 1. الجمع بين ممارسة مهنة الإرشاد النفسي وغيرها من المهن الأخرى. 2. ترخيص أكثر من مركز إرشاد نفسي. 3. إعطاء الوصفات الطبية غير الصادرة عن طبيب اختصاصي في الصحة النفسية. 4. طلب اجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 5. استعمال المركز لغايات بيع أو عرض أي من المواد الدوائية أو الأجهزة الطبية.

مادة (19)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن وزير الصحة في إحدى الحالات الآتية: 1. اذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق المرشد الاختصاصي المسؤول عن المركز حكماً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة ً بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 11/08/2021ميلادية الموافق: 03/محرم/1443هجرية د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.