تعليمات رقم (3) لسنة 2021م بترخيص مراكز قسطرة القلب النهارية


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، و لأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/2) منه، وبناء ًعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. مقدم الطلب: طبيب اختصاصي القلب الذي يصدر ترخيص المركز باسمه. المركز: المكان المرخص لتقديم خدمة عمليات القسطرة القلبية غير الطارئة النهارية وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
1.لا يجوز لأي شخص فتح المركز إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من الوزارة. 2 .يقتصر العمل في المركز على حالات القسطرة المبرمجة.

مادة (3)
يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية: 1 .يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. 2 .تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة. 3 .يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المركز بالتنسيق مع المديرية. 4 .تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. 5 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقاً بنموذج الكشف على المراكز المعد من قبل الوزارة. 6 .تصدر الوحدة قرارها بترخيص المركز خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 7.ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول.

مادة (4)
يقدم طلب الترخيص مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لمقدم الطلب. 2. صورة عن شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لمقدم الطلب في مجال قسطرة القلب والتداخلات العلاجية. 3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية التي ستعمل في المركز. 4. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب. 5. صورة عن عقد شراكة المركز اذا كان مملوكاً لأكثر من شخص. 6. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. 7. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. 8. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، ولا يملك مركزاً آخر. 9. صورة مصدقة عن التأمين(Malpractice) ساري المفعول. 10. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (5)
يجب أن يتوافر في المركز الشروط الفنية الهندسية الآتية: 1. غرف عمليات قسطرة بمساحة لا تقل عن (40- 50) متراً مربعاً، وبعرض لا يقل عن (6) متر، وبارتفاع لا يقل عن (2.7) متر من البلاط إلى أسفل السقف المستعار، مع الالتزام بمتطلبات الشركة المصنعة لجهاز القسطرة وتوابعه، ويتم التشطيب وفق متطلبات التشطيب المعتمدة من الوزارة لغرف العمليات. 2. غرفة معدات مع (UPS) بعرض لا يقل عن (1.6) متر، مع الالتزام بمتطلبات الشركة المصنعة لجهاز القسطرة وتوابعه. 3. غرفة تحكم بعرض لا يقل عن (2.6) متر، مع شباك مقاوم للأشعة بعرض لا يقل غن (1.2) متر، مع الالتزام بمتطلبات الشركة المصنعة لجهاز القسطرة وتوابعه. 4. غرفة ما بعد القسطرة (الانترميديت)، على أن يكون عرض السرير الواحد لا يقل عن (2.5) متر، وعمق (3) متر في حالة اعتماد نظام الأسرة ضمن الغرفة الواحدة، وأن يكون بينها ستائر ووحدة تمريض مراقبة للأسرة، وحمامين أحدهما للتمريض والآخر للمرضى. 5. غرفة تحضير للقسطرة بمساحة لا تقل عن(20) متراً مربعاً سعة سريرين. 6. غرفة تعقيم مناسبة للخدمة المقدمة. 7. غرفة غيار للطاقم بمساحة لا تقل عن (10) متر مربع. 8. مخزن بمساحة لا تقل عن (9) متر مربع. 9. خدمات (للمواد النظيفة وغير النظيفة والمستهلكات الطبية) بمساحة لا تقل عن (9)متر مربع.. 10. عيادات بمساحة لا تقل عن (10-12) متر مربع للعيادة الواحدة. 11. مكتب إستقبال ومكاتب إدارية. 12. مرافق عامة تشمل غسالة ومطبخ وحمامات، بما فيها حمام لذوي الاحتياجات الخاصة. 13. عمل التأريض الكهربائي اللازم لجهاز القسطرة. 14. نظام تهوية وتكييف وتبريد وتدفئة ملائم يشمل تهوية طبيعية وجبرية (شفاطات،مراوح). 15. مصدر أوكسجين مع جهاز إنذار أوتوماتيكي وهواء طبي وفاكيوم ونايتروس والغازات الطبية اللازمة. 16. نظام كيفية التخلص من الفضلات. 17. مولد كهربائي أوتوماتيكي في حالة انقطاع التيار الكهربائي يعمل بالديزل. 18. مصعد أسرة.

مادة (6)
يجب توفر الأجهزة والمعدات التالية في المركز: 1. Equipment needed in the Cathlab Room: - Cathlab machine (not more than 5 years old) Emergency trolley - - Defibrillator Hemodynamic monitor - - Examination light - Holter system - External temporary pacemaker - Ventilator - Storage cabinet - Clean and dirty linen trolley - Emergency light - Medication trolley - Instrument trolley - Warming mattress - Suction machine 2. Intermittent Room: - Patient electric bed - Patient monitor - Infusion pump - Syringe pump - Diagnostic set - Oxygen flowmeter - Suction complete - Echodoppler 3. Machinery Room: - UPS

مادة (7)
1. يتولى إدارة المركز طبيب اختصاصي القلب الحاصل على الترخيص، على أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً. 2. يكون مدير المركز مسؤلاً عن نشاط المركز ، والإشراف على العاملين فيه.

مادة (8)
1. يرخص المركز في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة. 2. تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة بالآتي: ‌أ. النظام الداخلي للمؤسسة. ‌ب. اسم الطبيب المسؤول عن المركز. ‌ج. أسماء الأطباء والفنيين العاملين فيه. ‌د. تسعيرة الخدمات المقدمة.

مادة (9)
يلتزم مدير المركز بالآتي: 1. توثيق جميع بيانات المرضى وتنظيم السجلات والملفات الطبية، والمحافظة عليها حسب الأصول. 2. رفع التقارير التي تطلبها الوزارة وفقاً للنماذج التي تعتمدها. 3. تحديد ساعات الدوام اليومي ووضعها في مكان بارز في المركز. 4. عقد اتفاقية مع مستشفى متخصص بأمراض القلب والشرايين يتوفر فيه خدمة القسطرة وجراحة القلب المفتوح والعناية بأمراض القلب، على أن يتم الوصول لهذا المستشفى خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى. 5. عقد اتفاقية مع مختبر طبي أو توفير مختبر داخل المركز، شريطة أن يكون مستوفياً شروط ترخيص المختبرات في الوزارة. 6. عقد اتفاقية مع بنك الدم في المستشفى الموجود في المحافظة لتزويده بالدم في الحالات الضرورية. 7. عقد اتفاقية مع سيارة إسعاف (ICU) لنقل المرضى في الحالات الطارئة. 8. عقد اتفاقية مع طبيب أخصائي تخدير غير متفرغ وحاصل على مزاولة المهنة سارية المفعول، ويشترط تواجده أثناء العملية، ويغطي الحالات أثناء تواجده فقط. 9. التنسيق المسبق مع جراح القلب المعتمد في المستشفى الذي تم عقد الاتفاق معه قبل إجراء أي عملية قسطرة لتفادي حدوث أي مضاعفة تحتاج لعناية مكثفة. 10. الإعلان عن أسماء جميع العاملين بالمركز على اللوحات الداخلية فيه، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها، وإعلامها بأي نشاط طبي أو أي تغيير يطرأ على العاملين. 11. وضع الترخيص في مكان بارز في المركز. 12. الإعلان في مكان بارز في المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

مادة(10)
يجب أن تكون الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المركز مؤهلة وحاصلة على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.

مادة (11)
يحظر على مدير المركز القيام بالآتي: 1. استقبال حالات القسطرة القلبية الطارئة باستثناء حالات إنقاذ حياة. 2. عمل حالات قسطرة القلب للأطفال دون سن الخمسة عشر عاماً . 3. إجراء أي تدخل طبي للتشوهات الخلقية. 4. إدارة أكثر من مركز. 5. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها. 6. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة. 7. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق علاج المرضى للعلاج في المركز.

مادة (12)
1. يرخص المركز سنويا. 2. يتم تجديد ترخيص المركز بتقديم طلب التجديد من مدير المركز للمديرية، وتقوم المديرية برفع الطلب للوحدة. 3. تكلف الوحدة اللجنة بإعادة الكشف على المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
إذا انتقلت ملكية المركز لأي شخص آخر، يجب على المالك الجديد الحصول على ترخيص جديد للمركز.

مادة (14)
1. على مدير المركز إبلاغ المديرية خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز أو الأجهزة زيادة أو نقصاً أو نقل مقر المركز قبل الشروع بذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (15)
1. إذا تغيب مدير المركز لمدة لا تزيد عن شهر، يجوز أن يحل محله للعمل في المركز طبيب اختصاصي قلب آخر، على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا زادت مدة غياب مدير المركز عن شهر، يلتزم المدير بتوفير طبيب اختصاصي قلب آخر بعد الحصول على موافقة المديرية. 3. إذا زادت مدة غياب مدير المركز عن سنة، يرخص المركز باسم طبيب اختصاصي قلب جديد وفق الشروط المحددة في أحكام هذه التعليمات. 4. اذا كانت مدة الغياب المذكورة بالفقرة (3) من هذه المادة لغايات الدراسة،فعلى مدير المركز توفير طبيب اختصاصي قلب آخر بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية.

مادة (16)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحةً . 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق المسؤول عن المركز حكماً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/8/2021 ميلادية الموافق:23/ذو الحجة/1442 د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.