قرار رقم (2) لسنة 2021م باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة التأمين الوطنية


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون التأمين (20) لسنة 2005م وتعديلاته،ولا سيما أحكام المادة (49) منه، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
اعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة التأمين الوطنية، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بالوثيقة من تاريخ 01/10/2021م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 12/07/2021ميلادية الموافق: 02/ذو الحجة/1442 هجرية أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.