قرار رقم (2) لسنة 2021م بنظام التصنيف والتسمية والترقيم في بلدية روابي


استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، ولأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم (2020/9)، بتاريخ 27/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية روابي. المجلس: مجلس بلدي روابي. الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذا كان أم غير نافذ، والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه. الحي: قطعة أرض أو مجموعة من قطع الأراضي محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو حدائق أو مساحات عامة، قد تحتوي على بناء أو أكثر، وتكون شاملة لمرافق عامة لمستخدميها أو مالكيها. الحي السكني الخاص: مجموعة من المباني السكنية القائمة على قطعة أرض أو عدة قطع يشترك مالكوها بأجزاء مشتركة ومرافق خاصة بهم تكون شاملة لممرات الأحياء السكنية أو الممرات الموصلة أو الحدائق أو الأدراج الخارجية أو غيرها وغرف الخدمات والمنافع، وتعتبر وحدة تخطيطية أساسية لبنية مدينة روابي.

مادة(2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الأحياء والشوارع والمساحات والحدائق العامة والمباني داخل حدود بلدية روابي.

مادة (3)
1 .يمارس المجلس الصلاحيات الآتية: أ. تصنيف الشوارع والمساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية. ب. اختيار اسم أي شارع أو مساحة أو حديقة عامة وإجراء أي تعديل عليها، على أن يتم نشر ذلك التعديل في صحيفة محلية. ج. ترقيم المباني القائمة على جوانب الشوارع والمساحات والحدائق العامة، وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبانٍ عليها. د. اختيار أسماء الأحياء بما فيها الأحياء السكنية الخاصة، أو اعتماد ما يتم اقتراحه من قبل المالك عند ترخيص الحي، وإجراء أي تعديل عليها، على أن يتم نشر ذلك التعديل في صحيفة محلية. 2. يعتمد المجلس أسس معيارية في عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بتوصية من لجانٍ فنية يشكلها لهذه الغاية.

مادة (4)
1. تتولى البلدية تثبيت أسماء الشوارع والمساحات والحدائق العامة على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات. 2. تتولى البلدية تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة، لقاء رسوم مقدارها (50) ديناراً أردنياً لكل لوحة يدفعها مالك العقار أو من ينوب عنه بالوكالة. 3. تتولى البلدية تثبيت أسماء الأحياء ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة، لقاء رسوم مقدارها(100) دينار أردني تدفعها لجنة الحي. 4. يمكن لصاحب العقار على نفقته الخاصة توريد وتركيب لوحات الترقيم أو التسمية للعقار الخاص به بموافقة البلدية والمواصفات الفنية التي تحددها.

مادة (5)
على كل جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية أو ترقيم للشوارع والمساحات والحدائق العامة والمباني التنسيق المسبق مع البلدية، واستخدام التسمية والترقيم المعتمدين من البلدية داخل حدودها التنظيمية.

مادة (6)
1 .كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال يعاقب بغرامة مقدارها (100) دينار أردني عن كل لوحة. 2 .كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد عن (500) دينار أردني ، ولا تقل عن (100) دينار أردني.

مادة (7)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة(8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/10ميلادية الموافق: 1443/محرم/02 هجرية م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.