قرار رقم (1) لسنة 2021م بنظام المقابر ودفن الموتى في بلدية روابي


وزارة الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينة وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (15/ب)منه، وبناءً على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم (2021/3)، بتاريخ 21/6/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية روابي. المجلس: مجلس بلدي روابي. منطقة البلدية: منطقة تنظيم مدينة روابي. المقبرة: كل قطعة أرض معدة لدفن الموتى في حدود البلدية لمختلف الطوائف.

مادة (2)
يتولى المجلس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الإفتاء الفلسطينية القيام بالآتي: 1 .إنشاء المقابر وتعيين مواقعها وإلغائها وتنظيمها ومراقبتها. 2 .نقل الموتى ودفنهم. 3 .المحافظة على حرمة المقابر ونظافتها وحمايتها.

مادة (3)
تعتبر قطعة الأرض المقامة عليها المقبرة وقفاً، وتسجل لدى الدوائر الرسمية بهذه الصفة.

مادة (4)
يحظر دفن الموتى ضمن منطقة البلدية إلا بالمقابر المعينة من قبل المجلس.

مادة (5)
للمجلس إنشاء مقابر خاصة لدفن الموتى من أتباع مختلف الأديان وفق ما يراه مناسباً لمصلحة الأهالي في منطقة البلدية.

مادة (6)
تتولى البلدية القيام بالمهام الآتية: 1. تأمين وسائل نقل الموتى ونفقاتها. 2. حفر القبور وبنائها وفق نسق موحد. 3. تأمين مراسم الصلاة وإجراء عمليات الدفن وفقاً لتعاليم الديانة التي ينتمي لها المتوفى. 4. الإشراف على حفر القبور وضمان توفرها. 5. متابعة إجراءات دفن الموتى وتسهيلها. 6. المحافظة على المقابر ونظافتها وتشجيرها. 7. تسجيل الموتى الذين يدفنون بالمقبرة في سجل خاص.

مادة (7)
تستوفي البلدية من ذوي المتوفى رسماً مقداره (200) دينار أردني، وذلك بدل حفر وإنشاء القبر.

مادة (8)
1. يقوم ذوو المتوفى والمسؤولون عنه، فور حدوث الوفاة، بتقديم طلب إلى مكتب دفن الموتى في البلدية وفق نموذج ينظم لهذا الخصوص. 2. يرفق بالطلب وصل دفع الرسم المبين بالمادة (7) من هذا النظام، وشهادة الوفاة مصدقة، وصورة هوية المتوفى. 3. تصدر البلدية رخصة دفن لذوي المتوفى أو القائمين على الدفن. 4. تسلم رخصة الدفن إلى حارس المقبرة قبل عملية الدفن.

مادة (9)
1. لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز إلا بواسطة السيارات المخصصة لهذا الغرض، وذلك عند تعذر تشييع الجنازة مشياً على الأقدام. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة المآتم الوطنية الرسمية التي تقرها الحكومة الفلسطينية، والتي تشيع وفقاً للبرنامج الخاصة بكل منها.

مادة (10)
تتولى البلدية على نفقتها نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب والأجانب.

مادة (11)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500) دينار أردني كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعتبر إيراداً للمجلس.

مادة (12)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2021ميلادية الموافق: هجرية1442/ذو الحجة/25 م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.