نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها رقم (17) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولاحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشان المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (24/2)،(45)، (65) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2021م، على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. القانون: القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته. المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ وفقاً لأحكام القانون. مرفق المياه الإقليمي: المؤسسة أو المصلحة التي تقدم خدمات المياه والصرف مباشرةً إلى المستهلك ضمن منطقة امتيازها، المنشأة بموجب أحكام القانون وأحكام هذا النظام مقدم الخدمة: مرفق المياه الإقليمي والهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين وفقا لأحكام قانون الهيئات المحلية النافذ. مجلس الخدمات المشترك: المجلس المشترك المنشأ وفقاً لأحكام قانون الهيئات المحلية النافذة. الصرف الصحي: نظام تجميع ونقل والتخلص ومعالجة المياه العادمة. نظام تعرفة المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة من أجل وضع تسعيرة خدمة المياه للاستخدامات المختلفة. الهيئة العامة: الجمعية العامة لمرفق المياه الإقليمي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. منطقة الامتياز: النطاق الجغرافي الذي تحدده السلطة لمقدم الخدمة لممارسة نشاطه وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق قرار الإنشاء وتعديلاته. الرخصة: الإذن الخطي الصادر لمرفق المياه الإقليمي والمشغل بموجب أحكام هذا النظام. مقدم الطلب: الشخص الاعتباري الذي يتقدم للمجلس بطلب للحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. المرخص له: مرفق المياه الإقليمي أو المشغل الحاصل على رخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. المشترك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمات المياه أو الصرف الصحي من المرخص له. المشغل: كل شخص اعتباري من القطاع الخاص يقوم نيابة عن مرفق المياه الإقليمي بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد خدمات المياه والصرف الصحي ضمن منطقة امتيازه. الأغلبية المطلقة: الأغلبية التي تمثل (50%+1) أو أكثر من أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يشكلون النصاب القانوني للجلسة. السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية. فائض الموازنة والعجز: مجموع الإيرادات مطروحاً منها النفقات، والقروض مطروحاً منها التسديدات، يسمى فائض الموازنة العامة إذا كانت الأولى أكبر من الأخيرة، ويسمى عجزاً إذا كانت الأخيرة أكبر من الأولى. القيمة الدفترية للأصول الثابتة: التكلفة المدفوعة من أجل الاستحواذ على الأصول، مضافاً إليها كافة المصروفات الأخرى حتى تصبح جاهزة للاستخدام محسوماً منها كافة مصاريف الإهلاك ًكافة بتاريخ محدد. وفورات الحجم: استراتيجية يتم اتباعها لخفض التكاليف من خلال زيادة حجم الإنتاج حيث تتناقص تكلفة إنتاج وحدة إضافية من السلعة كلما زاد حجم الإنتاج. نظام الاستحقاق المحاسبي: نظام يستخدم عند تسجيل الإيرادات والمصاريف خلال فترة زمنية معينة بغض النظر عن تاريخ التحصيل أو السداد. نظام الاستحقاق المعدل: نظام محاسبة بديل يجمع بين المحاسبة على أساس الاستحقاق والمحاسبة النقدية للمطابقة بين الإيرادات ذات الصلة بالنفقات.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على كافة مرافق المياه الإقليمية والمشغلين.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1 .إنشاء وتحديد مهام مرفق المياه الإقليمي وصلاحيته وتشكيله وإدارته وموارده المالية وحله ودمجه، وجميع الأمور المتعلقة بعمله. 2 .تحديد إجراءات ترخيص مرفق المياه الإقليمي والمشغلين.

مادة (4)
يهدف مرفق المياه الإقليمي إلى تحقيق الآتي: 1.الاستدامة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل متطور وبكفاءة مالية وإدارية وتشغيلية. 2 .تطبيق مبدأ وفورات الحجم والاستقلالية المالية والإدارية. 3 .تفعيل مبدأ حساب التكلفة. 4 .تحقيق الاكتفاء والتوازن المالي.

مادة (5)
1 .يتم تحديد موقع المرفق في منطقة الامتياز للمرفق الإقليمي، ويجوز فتح مكاتب فرعية له مع مراعاة جودة الخدمات والاقتصاد في التكلفة. 2 .يتم اختيار الموقع الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة في مكان ملائم ويسهل الوصول إليه.

مادة (6)
يتولى مرفق المياه الإقليمي المهام والمسؤوليات الآتية: 1 .توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمشتركين للاستخدامات المنزلية، والصناعية، والتجارية، والسياحية. 2 . إدارة وتطوير وتشغيل وتوزيع خدمات المياه بشكل مستدام دون تمييز، وفقاً للمعايير المقرة ً من السلطة. 3 .إدارة عملية جمع ومعالجة المياه العادمة وتطويرها والتخلص منها ومن المخلفات الناتجة عن المعالجة وفق المعايير والمواصفات المعتمدة وطنياً وعالمياً. 4 .إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتقديم خدمات مستدامة بكفاءة وفاعلية. 5 .التعاون والتنسيق مع السلطة والمجلس لتبادل المعلومات الهادفة إلى تحسين أداء خدمات المياه والصرف الصحي. 6 .تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفق معايير الجودة والتصاميم الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة والجهات ذات العلاقة وحسب التشريعات الصادرة بهذا الخصوص. 7 .المحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث والحد من المخاطر. 8 .تحسين إدارة الطلب على المياه، ورفع الوعي العام ضمن منطقة الامتياز. 9 .التعاون مع مرافق المياه الإقليمية الأخرى والمؤسسات ذات الصلة لتطوير خطط وبرامج إدارة خدمات المياه والصرف الصحي. . 10.التعاون مع الجهات المحلية والدولية لدعم وتحقيق أهدافه ومهامه، لتطوير الخدمات والحصول على التمويل وفق التشريعات النافذة. 11.العمل وفق المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة الخاصة بمياه الشرب المعتمدة من جهات الاختصاص وفق التشريعات النافذة. 12 .وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وبناء القدرات بالتنسيق مع السلطة. 13.إعداد وتنفيذ الموازنة السنوية بعد إقرارها من السلطة. 14 .متابعة ومعالجة الشكاوى حول خدمات المياه والصرف الصحي. 15.التعاقد مع مشغل مرخص له وفق أحكام هذا النظام. 16.تقديم الخدمات ضمن معايير ومؤشرات الأداء الصادرة عن المجلس. 17.تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة للمجلس بشفافية.

مادة (7)
1. يتكون مرفق المياه الإقليمي من الآتي: أ. الهيئات المحلية. ب. مجالس الخدمات المشتركة. ج. مصالح المياه القائمة والجمعيات. د. أي جهة تقدم خدمة المياه للمواطنين. 2. يحدد قرار الإنشاء الوارد في أحكام المادة (8) من هذا النظام منطقة الامتياز لكل مرفق مياه إقليمي والأهداف والأعضاء والصلاحيات بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (8)
تصدر السلطة قرار إنشاء مرفق المياه الإقليمي بعد إتمام الإجراءات الآتية: 1 .تحديد منطقة الامتياز لمرفق المياه الإقليمي. 2 .التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مرفق المياه الإقليمي واعتماده. 3 .تشكيل هيئة تأسيسية لمرفق المياه الإقليمي لمدة سنة تتكون من الآتي: أ. ممثلي رؤساء مجالس مقدمي الخدمات الأعضاء في مرفق المياه الإقليمي. ب. ممثل عن السلطة. ج. ممثل عن وزارة الحكم المحلي.

مادة (9)
1 . تشكل الهيئة التأسيسية لمرفق المياه الإقليمي مجلس إدارة تأسيسي من عدد فردي من (5 ) إلى (9) أعضاء بما فيهم الرئيس وممثلين عن رؤساء مجالس مقدمي الخدمات وممثل عن السلطة وممثل عن وزارة الحكم المحلي 2 .يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة التأسيسي وأعضائه من ممثلي رؤساء مجالس مقدمي الخدمات بالاقتراع السري من الهيئة التأسيسية. 3 .يعتبر مجلس الإدارة التأسيسي مجلس إدارة مؤقت لمرفق المياه الإقليمي، ويلتزم بوضع نظام داخلي للمرفق خلال (3) أشهر من تاريخ صدور قرار الإنشاء بما يتفق وأحكام هذا النظام، ويتم اعتماده من السلطة. . 4 .يكون ممثلو الهيئة المحلية في الهيئة التأسيسية هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة المحلية ذاتها، في حال كان مرفق المياه الإقليمي مكون من هيئة محلية واحدة. 5 . تكون مهام الهيئة التأسيسية في فترة التأسيس هي نفس المهام المنوطة بالهيئة العامة وفقا لأحكام المادة (31) من هذا النظام . 6 .يجوز خلال الفترة التأسيسية إضافة مقدم خدمة جديد لمرفق المياه الإقليمي، وتتبع الإجراءات الواردة في أحكام المادة (11) من هذا النظام.

مادة (10)
يتولى مرفق المياه الإقليمي جرد وتقييم الأصول الثابتة والمتحركة وتسجيلها، ونقل الذمم المالية الدائنة والمدينة، واستكمال إجراءات التعيين، ونقل طواقم العمل لتشغيل مرفق المياه الإقليمي خلال (4) أشهر من تاريخ التأسيس أو وفق ما تحدده السلطة بموجب قرار الإنشاء.

مادة (11)
1 .يجوز لمرفق المياه الإقليمي توسيع نطاق خدماته بإضافة عضو جديد على النحو الآتي: أ. يقدم طلب العضوية من مقدم الخدمة الراغب بالانضمام إلى مرفق المياه الإقليمي. ب. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الطلب وعمل توصية للهيئة العامة بقبول أو رفض الطلب. ج. تصدر الهيئة العامة قرار الانضمام بناءً على توصية مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة. د. يرفع مجلس الإدارة الطلب للسلطة للموافقة عليه. 2. يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة من الخبراء لإجراء التقييم المالي، وجرد وتقييم أصول والتزامات العضو الجديد في مرفق المياه الإقليمي وفق المعايير المعتمدة من قبل السلطة. 3. يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام العضو الجديد. 4. يتم تغيير منطقة الامتياز لمرفق المياه الإقليمي ونسب المساهمة بعد إتمام عملية إضافة العضو في الهيئة العامة.

مادة (12)
يحدد قرار إنشاء مرفق المياه الإقليمي أسس تنظيم مقدار ونسب مساهمة الأعضاء في الهيئة العامة لمرفق المياه الإقليمي وفقاً لأحكام القانون وأحكام هذا النظام مع مراعاة كافة المعايير المعتمدة من المجلس أو إحداها على النحو الآتي: 1 .القيمة الدفترية للأصول الثابتة. 2 .عدد السكان متلقي الخدمة. 3 .أي معيار آخر يتم التوافق عليه.

مادة (13)
يلتزم مرفق المياه الإقليمي والمشغل في منطقة الامتياز بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء لتقديم وتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما بناءً على توصية المجلس .

مادة (14)
يقدم طلب الحصول على الرخصة خطيا إلى المجلس وفق النموذج المعتمد منه، مرفقا بالوثائق المحددة بموجب تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (15)
تتم إجراءات ترخيص مرفق المياه الإقليمي على النحو الآتي: 1 .يقوم المجلس بدراسة الطلب ومراجعة الوثائق وفق البيانات المحددة بتعليمات تصدر عن السلطة، ويبلغ مقدم الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب بأنه مستوفٍ للوثائق المطلوبة أو غير مستوفٍ. 2 .يجوز للمجلس طلب إيضاحات أو دراسات أو مستندات أو بيانات إضافية من مقدم الطلب، ويلتزم مقدم الطلب بالرد عليها خلال (15) يوم. 3 .يرفع المجلس توصيته إلى مجلس الوزراء عند استيفاء شروط الرخصة في الطلب. 4. يصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة أو الرفض على إصدار الرخصة خلال (30) يوماً من تاريخ استلام التوصية على أن يكون القرار خطياً ومسبباً في حالة الرفض. 5 .يجوز للمتضرر من القرار إعادة تقديم الطلب ومعالجة أسباب رفض الرخصة.

مادة (16)
تصدر الرخصة وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتكون سارية لمدة (5) سنوات من تاريخ الإصدار، وتشمل الآتي: 1 .رخصة مرفق المياه الإقليمي وتصدر وفق متطلبات السلطة وقرار الإنشاء الصادر عنها. 2 .رخصة المشغل المؤهل وتصدر وفق متطلبات السلطة والجهات ذات العلاقة.

مادة (17)
يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد الرخصة قبل (30) يوماً من تاريخ انتهاء السريان.

مادة (18)
1.يجب على المرخص له إبلاغ المجلس عن عدم قدرته على تقديم الخدمة خلال (12) شهراً من تاريخ صدور الرخصة، مع بيان الأسباب التي تحول دون تقديم الخدمة. 2. يقوم المجلس بدراسة الأسباب خلال مدة (7) أيام من تاريخ إبلاغه من قبل مقدم الخدمة، ورفع التوصيات للسلطة. 3. تصدر السلطة بناءً على توصيات المجلس إحدى القرارين الآتيين: ‌أ. إلغاء الرخصة. ‌ب. منح المرخص له مهلة (6) أشهر إضافية لتقديم الخدمة، وتعتبر الرخصة ملغاة حكماً عند انتهاء المدة دون تقديم الخدمة.

مادة (19)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1 .مراقبة مدى التزام المرخص له للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص. 2.وضع برامج حوافز الأداء لمرفق المياه الإقليمي. 3 .مراقبة العمليات التشغيلية لإدارة المياه والصرف الصحي. 4 .التحقق من أن تكاليف المياه والصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. 5 .وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة من قبل مقدم الخدمة للمستهلكين ونشرها، بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات والمعايير ذات العلاقة الصادرة عن السلطة. 6 .معالجة الشكاوى بين المرخص له أو مقدم الخدمة والمشترك. 7 .وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والالتزامات المتعلقة بأداء مقدم الخدمة، بالتوافق مع السلطة بما يتفق مع السياسات المائية وتعتبر جزءاً لايتجزأ من الرخصة. 8 .إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 9 .إصدار دليل إجراءات الترخيص وتحديد نماذج التراخيص والمعلومات والشروط العامة التي تتضمنها الرخصة.

مادة (20)
يستوفي المجلس رسوم الترخيص أو تجديد الرخصة وفق الأسس الآتية: 1.رسم ثابت لمدة (5) سنوات لإصدار الرخصة أو تجديدها بقيمة (1000) شيكل. 2. رسم متغير في نهاية كل سنة مالية حسب كمية المياه المفوترة وكمية مياه الصرف الصحي وفق الآتي: أ. تحتسب كمية مياه الصرف الصحي على أساس (75%) من كمية المياه المفوترة للمواطن المشبوك بالصرف الصحي. ب. رسوم التراخيص لمنطقة الامتياز وبدل خدمات المياه(0.03 شيكل) لكل متر مكعب من المياه المفوترة . ج. رسوم التراخيص لمنطقة الامتياز وبدل خدمات مياه الصرف الصحي (0.05 شيكل) لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

مادة (21)
يستوفي المجلس إلى حين إنشاء مرفق المياه الإقليمي بدل خدمات في نهاية كل سنة مالية حسب كمية المياه المفوترة وكمية مياه الصرف الصحي عن الخدمات المقدمة للهيئات المحلية والمجالس المشتركة والمصالح التي تقوم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما وفق الأسس الآتية: 1 .تحتسب كمية مياه الصرف الصحي على أساس (75%) من كمية المياه المفوترة للمواطن المشبوك بالصرف الصحي. 2 . بدل خدمات المياه لمنطقة الامتياز بقيمة (0.03 شيكل) لكل متر مكعب من المياه المفوترة 3.بدل خدمات مياه الصرف الصحي لمنطقة الامتياز بقيمة ( 0.05 شيكل ) لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

مادة (22)
يتم إيداع رسوم التراخيص وبدل الخدمات الواردة في المادتين (21،20) من هذا النظام في حساب خاص للمجلس.

مادة (23)
ينظم المجلس سجل خاص للترخيص يتضمن كحد أدنى المعلومات الآتية: 1 .صورة عن الرخصة. 2 .طلبات الحصول على الرخص والمرفقات ذات العلاقة. 3 .الإخطارات الموجهة للمرخص له. 4 .العقوبات التي نفذت بحق المرخص له من قبل السلطة لارتكابه مخالفات. 5 .الطلبات المقدمة من المرخص لهم وتشمل طلبات الحصول على خدمات والاستعانة بمشغلين آخرين. 6 .تقارير مؤشرات الأداء. 7 .أي معلومات يعتبرها المجلس ذات أهمية.

مادة (24)
يجوز للمرخص له طلب تعديل الرخصة عند حدوث تغيير في الحالات الآتية: 1 .اسم مقدم الخدمة. 2 .الملكية أو إضافة أعضاء. 3 .منطقة الامتياز.

مادة (25)
يتم تعديل الرخصة وفق الإجراءات الآتية: 1 .يقدم المرخص له للمجلس طلب التعديل والأسباب الموجبة له. 2 .يقوم المجلس بدراسة الطلب ورفع التوصية لمجلس الوزراء. 3. يصدر مجلس الوزراء قرارا بقبول إجراء التعديل. 4 .يجب على المرخص له إتمام التعديل خلال المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء.

مادة (26)
يلتزم المرخص له في القيام بالآتي: 1 . تقديم خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما وفقا لقرار اإلنشاء وتنفيذ الالتزامات والشروط وفق أحكام الرخصة. 2 .تزويد المجلس بالمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء السنوية والمتعلقة بخدمة الصرف الصحي وخدمة المياه كماً ونوعاً. 3. تنظيم السجلات وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا النظام. 4 .إعداد دليل للمشتركين يتضمن حقوق والتزامات المشتركين والخدمات التي يقدمها المرخص له، ويجوز للمجلس تقديم اقتراحات ملزمة للمرخص له على مواد الدليل. 5 .تزويد المشترك بنسخ عن عقد الاشتراك. 6 . استخدام نظام الاستحقاق المحاسبي أو نظام الاستحقاق المعدل خلال (3) سنوات من منحه الرخصة. 7 .إبلاغ السلطة ووزارة الصحة عند وجود خلل في جودة المياه أو الإعلان عن وجود حالة طارئة. 8 .إبلاغ المشتركين عند انقطاع الخدمة بشكل مؤقت أو توقع الانقطاع أو وجود خلل في جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام المحلية والصحف والاتصالات داخل المنطقة المتضررة. 9 .تسجيل وتحديث معلومات منظومة توزيع المياه وأطوال وأقطار شبكة التوزيع، وعمر الشبكة ونوعية الأنابيب.

مادة (27)
1 .يلتزم المرخص له بتنظيم السجلات الآتية: أ. سجل محدث بالموجودات الثابتة وقيمتها. ب. سجل مبني على نظام محاسبي محوسب لكافة الفواتير الصادرة للمشتركين. ج. سجل مبني على نظام محوسب لشكاوى المشتركين وفقا للآتي: 1 أن يكون السجل وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس . 3الاحتفاظ بالسجلات لمدة (3) سنوات . د. سجل للاحتفاظ بكافة عقود المشتركين وتعديلاتها. 2. يجوز للسلطة والمجلس الاطلاع على كافة السجلات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (28)
يلتزم المرخص له بتوعية الجمهور بقضايا المياه والصرف الصحي، على أن تشمل المواضيع الآتية: 1 .إدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها. 2 .كميات الاستهلاك وفئات التعرفة وأثرها على أسعار المياه والصرف الصحي. 3 .الحلول المناسبة والمجدية لتقليل الفاقد من كميات المياه. 4 .الإجراءات والعقوبات عند ارتكاب فعل مخالف للقانون أو أحكام هذا النظام أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة. 5 .حماية البيئة والصحة العامة. 6 .آليات العلاقة مع الجمهور وآلية تقديم الشكاوى. 7 .حقوق وواجبات المشتركين وحقوق المشاركة المجتمعية.

مادة (29)
1 .يلتزم المرخص له باحتساب المياه ورصد التدفق من خلال قياس وتسجيل الآتي: أ. عدادات قياس المياه على مستوى الجملة. ب. المبيعات الحجمية الفردية والجماعية بدقة. ج. كميات المياه غير المحاسب عليها. د. الفاقد من المياه. 2 .يجوز للمجلس أو السلطة الطلب من المرخص له بيانات إضافية لغايات الاحتساب.

مادة (30)
يتكون الهيكل الإداري لمرفق المياه الإقليمي من الآتي: 1.الهيئة العامة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام. 2.مجلس الإدارة المنتخب من الهيئة العامة. 3.الجهاز التنفيذي برئاسة مدير تنفيذي.

مادة (31)
تتولى الهيئة العامة المهام والمسؤوليات الآتية: 1.اعتماد السياسات العامة لمرفق المياه الإقليمي بما ينسجم مع السياسات المائية المعتمدة من قبل السلطة. 2.اعتماد العضوية في الهيئة العامة للأعضاء الجدد وفق المعايير المعتمدة من قبل السلطة. 3.المصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة السابقة. 4.إقرار النظام الداخلي لمرفق المياه الإقليمي المعد من قبل الهيئة الإدارية بناء ًعلى توصيات مجلس الإدارة، ورفعه إلى السلطة لاعتماده. 5.مناقشة واعتماد التقارير المالية والإدارية السنوية المقدمة من مجلس الإدارة. 6.انتخاب وعزل أعضاء الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا النظام. 7.الموافقة على الخطط السنوية وخطط الاستثمار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بناءً على السياسات المعتمدة من السلطة. 8.مناقشة القضايا الطارئة المقدمة من مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة. 9.اعتماد اللجان التخصصية بناء ًعلى توصيات مجلس الإدارة. 10.إقرار ببيع ونقل ملكية ورهن وإيجار واستبدال أي من أصول مرفق المياه الإقليمي المنقولة أو غير المنقولة بقرار من الهيئة العامة. 11.رفع الموازنة السنوية للسلطة لاعتمادها.

مادة (32)
تكون عضوية الهيئة العامة لمرفق المياه الإقليمي من الآتي: 1.الأعضاء الأساسيين من مقدمي الخدمات ضمن منطقة الامتياز وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام، ويحدد عدد الممثلين لكل مقدم خدمة ونسبة تصويتهم في الهيئة العامة وفقاً لنسبة المساهمة الواردة في أحكام المادة (12)من هذا النظام بموجب قرار الإنشاء الصادر عن السلطة. 2.الأعضاء المراقبين من ممثلين عن السلطة، وزارة الحكم المحلي، شركة المياه الوطنية، مجلس تنظيم قطاع المياه، ولا يكون لهم حق التصويت.

مادة (33)
يشترط في عضو الهيئة العامة توافر الآتي: 1 .المؤهلات العلمية الملائمة. 2 .غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة (34)
1 .يتولى إدارة مرفق المياه الإقليمي مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة على النحو الآتي: أ. ممثلين اثنين من أعضاء الهيئة العامة من مقدمي الخدمات. ب. ممثل عن السلطة. ج. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. د. خبير خارجي بناءً على تنسب السلطة. 2. يجوز زيادة أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء من الهيئة العامة.

مادة (35)
1 . يتم انتخاب ممثلين عن الهيئة العامة لمجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2 .يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة في مجلس الإدارة.

مادة (36)
يتولى مجلس الإدارة المهام والمسؤوليات الآتية: 1 .وضع السياسات والبرامج والقواعد والمبادئ التوجيهية والإرشادات الخاصة بمرفق المياه الإقليمي. 2 .مراقبة وضمان امتثال مرفق المياه الإقليمي للتشريعات والمعايير ذات الصلة. 3 .اعتماد الهيكل التنظيمي لمرفق المياه الإقليمي وتعديله. 4 .التوصية للهيئة العامة بأي تعديل على النظام الداخلي بما يشمل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 5 .مراجعة واعتماد الخطط التنموية والتشغيلية وخطط الاستثمار السنوية لتحسين البنية التحتية لمرفق المياه الإقليمي المعدة من قبل المدير التنفيذي، ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها. 6 .الرقابة على عمليات التزويد والنقل وتوزيع المياه وخدمات الصرف الصحي والفوترة والتحصيل وحماية إدارة موارد المياه بشكل مستدام. 7 .الإشراف على أنشطة ومهام المدير التنفيذي. 8 .الرقابة الدورية على أداء مرفق المياه الإقليمي، واعتماد معايير لرفع مستويات الأداء وفق أنظمة الحوافز والمكافآت أو العقوبات. 9 .مراجعة واعتماد التقارير الدورية والسنوية لأنشطة مرفق المياه الإقليمي بعد رفعها من قبل المدير التنفيذي. 10.اعتماد التقرير المالي السنوي والبيانات المالية المدققة لمرفق المياه الإقليمي المعدة من قبل المدير التنفيذي، ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 11 .تعيين مدقق حسابات مرفق المياه الإقليمي أو عزله. 12.تحديد القواعد المالية للتعاقد مع الخبراء والاستشاريين، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أطراف ثالثة. 13 . اعتماد دليل لإجراءات المالية والإدارية لمرفق المياه الإقليمي المعدة من قبل المدير التنفيذي، وسياسات الموارد البشرية والتوظيف وسلم الرواتب والوصف الوظيفي، وفق النظام الداخلي. 14.تشكيل اللجان الفنية والمالية والإدارية واللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة. 15. تعيين المدير التنفيذي والمناصب الإدارية العليا وفق المعايير والمؤهلات المطلوبة حسب الأصول بناءً على الهيكل التنظيمي لمرفق المياه الإقليمي. 16. مراجعة الموازنة السنوية لمرفق المياه الإقليمي، ورفعها للهيئة العامة لاعتمادها.

مادة (37)
يفقد عضو مجلس الإدارة العضوية في الحالات الآتية: 1 .التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من اجتماعات مجلس الإدارة وخمس جلسات متفرقة دون عذر مقبول. 2 .صدور حكم نهائي من محكمة مختصة بارتكاب جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 3 .انتهاء الصفة التمثيلية. 4 .عدم القدرة على أداء الواجبات الموكلة له لأسباب صحية. 5 .فقدان الأهلية. 6 .الاستقالة. 7 .الوفاة.

مادة (38)
يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية: 1 .تمثيل مرفق المياه الإقليمي أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية محلياً ودولياً. 2 .الدعوة لانعقاد الاجتماعات العادية وغير العادية للمجلس. 3 .رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الجلسة. 4 .التوقيع نيابة عن مرفق المياه الإقليمي. 5 .تفويض بعض من الصلاحيات لنائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي وفقاً للتشريعات النافذة. 6 .اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه.

مادة (39)
1 .تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس الإدارة. 2 .يمارس نائب الرئيس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.

مادة (40)
يتولى المدير التنفيذي المهام والمسؤوليات الآتية: 1 .تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية المقرة المعتمدة، وخطط العمل، وإعداد التقارير السنوية والدورية لاعتمادها من مجلس الإدارة. 2 .الإشراف على الوحدات الإدارية، ومتابعة تنفيذ المهام المالية والإدارية اليومية. 3.التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام والموظفين وفقاً لإجراءات التشغيل والتوظيف وسياسات وأدلة الموارد البشرية والكفاءة في العمل. 4. متابعة وتنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. 5 .وضع الخطط التطويرية والتنموية والتشغيلية والاستثمارية الدورية لتطوير مرفق المياه الإقليمي بالتنسيق مع الدوائر المختصة، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6 .تلقي الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها. 7 .التوقيع على الاتفاقيات والعقود الخارجية وفق إجراءات التعاقد العامة المتبعة في دولة فلسطين بعد تفويض من قبل مجلس الإدارة. 8 .التعاقد بخصوص أنشطة ومشاريع البنية التحتية والإدارية والمالية، وتطوير القدرات وفق الإجراءات المالية والإدارية المقرة من مجلس الإدارة. 9 .اقتراح تعيين خبراء خارجين، وتحديد أحكام وشروط خدماتهم، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها 10 .التوصية لمجلس الإدارة لإنشاء اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 11. رفع التقارير والبيانات المالية، والتوقيع على المراسلات والمستندات، وصرف رواتب الموظفين والمكافآت والمشتريات والنفقات الجارية. 12. المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على طلب مجلس الإدارة. 13 .إعداد التعليمات والإجراءات والقواعد التي تنظم مختلف أنشطة وعمليات مرفق المياه الإقليمي، ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها. 14 .إعداد دليل الإجراءات التشغيلية والفنية وإجراءات العمل، والتوصية إلى مجلس الإدارة لإقراره. 15 .إعداد الهيكل التنظيمي وهيكل سلم رواتب موظفي مرفق المياه الإقليمي والبدلات المالية بما ينسجم مع أسعار سوق العمل السائدة، والتوصية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 16 .إعداد خطط وبرامج تنمية القدرات للموظفين لزيادة كفاءاتهم وتحسين مهاراتهم، ومتابعة تنفيذها بما ينسجم مع سياسات واستراتيجيات السلطة وبالتنسيق معها. 17.إقرار نظم الرقابة الداخلية، ورفع التقارير لمجلس الإدارة. 18 .رفع التقارير لمجلس الإدارة عن أي قرارات وإجراءات تتخذ بمسائل جوهرية. 19. أي مهام ومسؤوليات أخرى تساعد في تحقيق غايات وأهداف مرفق المياه الإقليمي بناءً على طلب مجلس الإدارة.

مادة (41)
1. يعين المدير التنفيذي والموظفون في مرفق المياه الإقليمي وفقاً لدليل سياسات التوظيف والموارد البشرية ولأحكام قانون العمل النافذ. 2. يتم التوظيف وفق سلم الأجور وجدول الرواتب المعتمد من مجلس الإدارة. 3. تمنح البدلات المالية والمزايا والتعويضات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق مستويات الأجور السائدة للتوظيف في المؤسسات العامة. 4. يجوز نقل الموظفين من مقدمي الخدمات قبل إنشاء المرفق إلى مرفق المياه الإقليمي في حال توفر المؤهلات المطلوبة وفق النظام الداخلي الخاص به.

مادة (42)
يجوز لمرفق المياه الإقليمي القيام بالآتي: 1. الاستعانة بالقطاع الخاص في الحالات الآتية: ‌أ. توفير خدمات معينة ضمن نطاق الرخصة تحت مسؤولية مرفق المياه الإقليمي. ‌ب. إدارة أنشطة معينة وفقاً لشروط تعاقدية محددة وواضحة،بناءً على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية، وضمن السياسات المعتمدة من السلطة. 2. البحث عن دعم خارجي على المستوى التقني بالتنسيق مع السلطة.

مادة (43)
تتكون الموارد المالية لمرفق المياه الإقليمي من الآتي: 1. الإيرادات الناتجة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والمعالجة. 2. عائد الخدمات الفنية والاستشارية والخدمات المتعلقة ببناء القدرات، وتدريب العاملين لدى المرافق الإقليمية الأخرى. 3. المنح والهبات والمساعدات والقروض وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. 4. أي موارد أخرى توافق عليها السلطة.

مادة (44)
1. يتم اعتماد موازنة مرفق المياه الإقليمي وفق الإجراءات الآتية: أ. يعد المدير التنفيذي الموازنة السنوية إلى مجلس الإدارة قبل(90) يوماً من بداية السنة المالية. ب. يجب على مجلس الإدارة مراجعة وإقرار الموازنة السنوية النهائية خلال (60) يوماً من بداية السنة المالية الجديدة. ج. يتولى المجلس إعداد تقرير، ورفعه للسلطة لاعتماده. 2. تخضع جميع الملاحق والتعديلات على الموازنة للإجراءات الواردة في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (45)
تخصص الهيئة العامة جزءاً من العوائد المالية لزيادة الاحتياطي والطوارئ، وتحدد أولوية التوزيع وفق الآتي: 1 .تغطية أي عجز مالي. 2 .الخطة الاستثمارية في مرفق المياه الإقليمي. 3 .تغطية بنود الموازنة المعتمدة.

مادة (46)
1. يتولى مرفق المياه الإقليمي تغطية العجز المالي وفق الآتي: أ. بنود خطة مالية معدة من قبل المدير التنفيذي، ومصادق عليها من مجلس الإدارة. ب. إعادة الهيكلة المالية وتخفيض المصاريف والتكاليف الأخرى وتغطية الاحتياجات الطارئة، مع تحديد وسائل زيادة الإيرادات والحصول على قروض وغيرها. 2. يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة لأي نشاط أو قرار يتعلق بتغطية العجز المالي. 3. يتم تخصيص حساب لفائض الموازنة كاحتياطي يستخدم لتغطية أي عجز في الموازنة أو يضاف إلى موازنة المشاريع الرأسمالية لمرفق المياه الإقليمي للسنوات اللاحقة.

مادة (47)
1. تودع إيرادات وعائدات مرفق المياه الإقليمي في حساب مصرفي وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى حسابات المؤسسات العامة. 2. يخضع الحساب المصرفي لمرفق المياه الإقليمي للآتي: ‌أ. معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمؤسسات العامة. ‌ب. إشراف الجهات الرسمية وفقاً للقوانين النافذة. ‌ج. أنظمة الرقابة المالية وفق التشريعات النافذة لضمان الشفافية والمساءلة. ‌د. التدقيق الخارجي سنوياً ، وفق معايير التدقيق الدولية ومعايير إدارة الجودة الدولية. 3. تقوم السلطة بتعيين مراقب مالي لمرفق المياه الإقليمي في حال ثبوت تجاوزات للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (48)
1. يجوز لمرفق المياه الإقليمي الاقتراض من البنوك التجارية أو مؤسسات الإقراض وفق المعايير المالية الوطنية وسياسة الاستدامة المالية المعتمدة من السلطة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. 2. يتولى المدير التنفيذي إعداد تقرير الاقتراض، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده. 3. يرفع مجلس الإدارة تقرير الاقتراض بعد اعتماده للهيئة العامة لإقراره.

مادة (49)
1.تحدد الموازنة السنوية الحد الأقصى للاقتراض الوارد في أحكام الفقرة (1) من المادة (48) من هذا النظام، والسحب على المكشوف من المصارف واحتساب سداد القروض والفوائد. 2.يحدد مجلس الإدارة ضمن الموازنة المبالغ المخصصة لسداد دفعات الفوائد ودفعات أصل الدين من مجموع الديون خلال السنة، بناءً على اقتراح المدير التنفيذي. 3. يتم التوقيع على اتفاقيات الإقراض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. 4. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة ديون مرفق المياه الإقليمي.

مادة (50)
1. يلتزم مرفق المياه الإقليمي بالآتي: أ. إعداد تقارير عن الأنشطة المالية وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والتشريعات النافذة ذات العلاقة. ب. إعداد البيانات المالية السنوية خلال (3)أشهر من تاريخ بدء كل سنة مالية، على أن تتضمن الآتي: 1 )المركز المالي في نهاية السنة المالية. 2 )الأداء المالي. 3 )التغيرات في صافي الأصول وحقوق الملكية. 4 )النفقات والتدفقات النقدية. 5 )الملاحظات التي تشكل ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات العامة. ج. نشر البيانات المالية التالية بعد مصادقة رئيس مجلس الإدارة: 1) البيانات المالية المدققة سنوياً، والبيانات السابقة للمقارنة والتطوير. 2) مقارنة الموازنة مع النفقات الفعلية. 3 )ملاحظات سنوية حول البيانات المالية والموازنة. 2. يتم تدقيق البيانات السنوية من قبل مدقق حسابات خارجي، والإفصاح عنها سنوياً.

مادة (51)
1. يفوض مجلس الإدارة المدير التنفيذي والمسؤول المالي وممثل عن مجلس الإدارة بالصرف من حسابات مرفق المياه الإقليمي. 2. يتم تسديد المدفوعات بموجب شيكات مسحوبة أو حوالات مالية معتمدة لدى أحد المصارف الرسمية موقعة من المفوضين بالصرف. 3. تحفظ دفاتر الشيكات لدى المسؤول المالي.

مادة (52)
1. يتم تسجيل الأصول المنقولة أو غير المنقولة باسم مرفق المياه الإقليمي. 2. يلتزم مرفق المياه الإقليمي بالآتي: أ. تطبيق نظام لإدارة الأصول يشمل توظيف وتشغيل وصيانة وتحسين وإتلاف الأصول بكلفة فعالة. ب.إعادة تقييم الأصول مرة كل (5) سنوات. ج. رسملة الأصول وفق الأسس المعتمدة من قبل السلطة. د. وضع إجراءات للرقابة على الأصول ضمن خطة إدارة الأصول.

مادة (53)
يجوز حل مرفق المياه الإقليمي بموافقة السلطة في الحالات الآتية: 1. الاندماج بين مرافق المياه الإقليمية المنشأة وفق أحكام هذا النظام. 2. إقرار تشريعات أو سياسات جديدة تقتضي حل مرفق المياه الإقليمي. 3. بناءً على طلب صادر بإجماع الهيئة العامة في حال لم يتم تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

مادة (54)
1. تشكل السلطة بالتشاور مع الهيئة العامة والجهات المختصة لجنة لتصفية مرفق المياه الإقليمي وفق التشريعات النافذة مع تحديد مدة عملها. 2. تعطى الأولوية لحقوق العاملين والموظفين على باقي ديون مرفق المياه الإقليمي المنحل. 3. يكون للموظفين والعاملين بمرفق المياه الإقليمي الذي تم حله في حال الاندماج الأولوية في التوظيف وحسب المؤهلات والكفاءة. 4. يتم تقييم الأصول حسب المعايير التي تم اعتمادها عند إنشاء مرفق المياه الإقليمي.

مادة (55)
1. يجوز دمج مرفق المياه الإقليمي مع مرفق مياه إقليمي آخر بقرار من السلطة بناءً على توصية من الهيئة العامة في حال لم يتم تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها. 2. تصدر السلطة التعليمات اللازمة للدمج.

مادة (56)
1. تتولى الجهات الرقابية المختصة الرقابة والتفتيش على مرفق المياه الإقليمي وفقاً للتشريعات النافذة لضمان تنفيذ أحكام هذا النظام. 2. تتضمن الرقابة الداخلية القيام بالآتي: أ. الرقابة الإدارية والمالية. ب. الرقابة الفنية والتشغيلية. ج. الرقابة على إجراءات ونوعية وجودة المياه والمياه المعالجة. 3. يتم إصدار تقارير الرقابة وفق نظام داخلي معتمد. 4. يتم توثيق تقارير الرقابة الداخلية الإدارية والمالية والفنية، وتكون متاحة للجهات الرقابية الخارجية عند الطلب.

مادة (57)
1. تصدر السلطة مدونة سلوك موحدة للعاملين في مرافق المياه الإقليمية. 2. يضع مرفق المياه الإقليمي خطة عمل لتحقيق النزاهة والشفافية، على أن تتضمن العناصر الآتية: أ. تنفيذ برنامج توعية وتدريب. ب. عمل تدقيق مالي وإداري داخلي وسنوي. ج. عمل صفحة إلكترونية لمرفق المياه الإقليمي والنشر فيها. د. نشر التقارير الإدارية والمالية. هـ. المراجعة السنوية للنظم والإجراءات الإدارية والمالية. 3. يشكل مرفق المياه الإقليمي لجان تضم خبراء وكفاءات من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة إجراءات النزاهة والشفافية الواردة في أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (58)
1. يحظر على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة الآتي: أ. أن يكونوا طرفاً في أي عقد من العقود التي يبرمها مرفق المياه الإقليمي. ب.العمل في مشاريع أو أعمال تخص مرفق المياه الإقليمي. ج. الحصول على أي ربح مادي أو منفعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2. تطبق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة عند مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (59)
1. يجب على رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مرفق المياه الإقليمي الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصلوا عليها بسبب عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. 2. يجوز الكشف عن المعلومات السرية بموافقة خطية من مجلس الإدارة.

مادة (60)
تحدد السلطة آليه لمعالجة النزاعات التي قد تنشأ بين أعضاء الهيئة العامة أو بين مجلس الإدارة والهيئة العامة وفقاً للتعليمات الصادرة عنها.

مادة (61)
يجوز للمجلس التوصية لمجلس الوزراء بإلغاء الرخصة للمرخص له في الحالات الآتية: 1. مخالفة شروط الرخصة وأحكام هذا النظام أو أي من أحكام التشريعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي. 2. ممارسة أعمال من شأنها أن تشكل خطراً على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي. 3. إحداث أضرار بالصحة أو السلامة العامة أو أدى نشاطه إلى وجود حالة طارئة. 4. تكرار عدم التزامه بمؤشرات الأداء المحددة من المجلس وفق السياسات المائية المقرة من السلطة. 5. منح الرخصة بناءً على معلومات خاطئة أو غير صحيحة.

مادة (62)
1. تتضمن توصية المجلس الواردة في أحكام المادة (61) من هذا النظام الآتي: أ. إلغاء الترخيص في حال كان المرخص له مشغلاً وإعادة الخدمة إلى الجهة المتعاقدة معه، بعد موافقة السلطة. ب.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة في حال كان المرخص له مرفق مياه إقليمي. 2. يتولى مجلس الوزراء الرد على التوصية (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية.

مادة (63)
يتولى المجلس عند إلغاء رخصة المشغل القيام بالآتي: 1. التنسيق مع مرفق المياه الإقليمي المتعاقد مع المشغل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالخدمة أو استبداله. 2. الرقابة على مقدم الخدمة المكلف مؤقتاً بتقديم الخدمة للتأكد من التزامه بأحكام هذا النظام، وتحديد الفترة الزمنية لتصويب الأوضاع.

مادة (64)
1. يتم تحويل كافة الحقوق والامتيازات والالتزامات من مقدمي الخدمات الأعضاء إلى مرفق المياه الإقليمي، وتعد جزءاً من أصوله والتزاماته وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. تصدر السلطة فور سريان هذا النظام وبالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات والآليات للبدء بالعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام وتحويل خدمات تزويد المياه والصرف الصحي إلى مرافق المياه الإقليمية، سواء بشكل مستقل أو من خلال دمج وضم مجموعة من مقدمي الخدمات. 3. يلتزم مرفق المياه الإقليمي فور صدور قرار الإنشاء عن السلطة، التقدم إلى المجلس بطلب الحصول على الرخصة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق أحكام هذا النظام.

مادة (65)
1. يحق للسلطة تحويل مقدم الخدمة المتمثل بمصلحة مياه أو مجلس خدمات أو أي جسم آخر، إلى مرفق مياه إقليمي مع استمرار الهيئات العامة ومجالس الإدارة القائمة بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها خلال فترة زمنية يتم تحديدها في قرار الإنشاء الصادر عن السلطة. 2. يلتزم كل عضو في مرفق المياه الإقليمي بوقف تزويد خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منفرد، ونقلها إلى مرفق المياه الإقليمي خلال(6) أشهر كحد أدنى، وبما لا يزيد على سنة بناءً على قرار السلطة.

مادة (66)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقررة قانوناً وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (67)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (68)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (69)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 14/06/2021ميلادية الموافق: 04/ذو الحجة/1442هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.