تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بآلية توريد الرسوم المستحقة لهيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، ولأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م بتعديل نظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، لا سيما أحكام المادة (3/2) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (3) لسنة 2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. الإدارة: الإدارة العامة للتأمين. شركة التأمين: كل شركة مسجلة لدى مراقب الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين، وحاصلة على إجازة لمزاولة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون التأمين.

مادة(2)
تلتزم شركة التأمين بتوريد الرسوم الواردة في المادة (3/1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م بتعديل نظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، لصالح الهيئة والصندوق، خلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار وثائق تأمين المركبات.

مادة(3)
1. تلتزم شركة التأمين بتزويد الإدارة بكشف الإنتاج الشهري لوثائق تأمين المركبات والرسوم المستحقة عليها وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار وثائق تأمين المركبات. 2. تورد شركة التأمين الرسوم المشار إليها في المادة (2) من هذه التعليمات، إلى الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة والصندوق، المحددة من قبل كل منهما. 3. يجب على شركة التأمين تزويد الإدارة بما يثبت تحويل الرسوم للحسابات البنكية الخاصة بالهيئة والصندوق في الموعد المحدد، وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات.

مادة (4)
1. تدقق الإدارة كشف الإنتا ج الشهري لتأمين المركبات، للتأكد من مطابقة الرسوم المحولة لحساباتها البنكية مع قيمة الرسوم المستحقة على شركة التأمين، وتتم مخاطبة الشركة بأي فروقات إن وجدت، كما يتم إبلاغ الصندوق بتلك الفروقات. 2. تلتزم شركة التأمين بتوريد قيمة المطالبات المتعلقة بالفروقات بين الرسوم المستحقة وبين الرسوم المسدّدة عن الإنتاج الشهري لتأمين المركبات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ مخاطبتها بالمطالبة المالية من قبل الهيئة أو الصندوق، حسب مقتضى الحال.

مادة (5)
1. لا يجوز لشركة التأمين تعليق أو ربط الرسوم الشهرية المترتبة عليها لصالح الهيئة مع أي مطالبات أو مستحقات قد تكون لها لدى الهيئة. 2. لا يجوز لشركة التأمين تعليق أو ربط الرسوم الشهرية المترتبة عليها لصالح الصندوق مع أي مطالبات أو ادعاءات متبادلة فيما بينها وبين الصندوق.

مادة (6)
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة خطياً، حال عدم التزام شركة التأمين بتوريد الرسوم المستحقة له أو أي مطالبات، وفقا لأحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
1. إذا تخلفت شركة التأمين عن توريد رسوم الهيئة أو الصندوق في المواعيد المحددة، وفقا لأحكام هذه التعليمات، فيتم اتخاذ الإجراءات التالية من قبل مدير عام الإدارة: ‌أ. توجيه إنذار عند وقوع المخالفة الأولى خلال السنة الميلادية الواحدة بوجوب التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الإنذار. ‌ب. إذا لم تلتزم شركة التأمين بالتسديد بعد توجيه الإنذار، يتم فرض غرامة مالية بمبلغ(5,000) دينار أردني، على أن يتم تسديد قيمة الغرامة مع الرسوم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الغرامة. ‌ج. إذا تم تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال السنة الميلادية الواحدة، يتم فرض غرامة مالية بمبلغ (10,000) دينار أردني، على أن يتم تسديد قيمة الغرامة مع الرسوم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الغرامة. ‌د. في حال استمرار تكرار المخالفات خلال السنة الميلادية الواحدة، يتم فرض غرامة مالية بمبلغ (15,000) دينار أردني، على أن يتم تسديد قيمة الغرامة مع الرسوم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الغرامة. 2. تؤول الغرامات المالية المفروضة على شركة التأمين نتيجة تخلفها عن توريد الرسوم المستحقة للصندوق في المواعيد المحددة إلى موارد الصندوق.

مادة (8)
1. في حال امتناع شركة التأمين عن توريد الرسوم والغرامات المحددة في أحكام المادة (7/1) من هذه التعليمات، يتم استيفاء قيمتها من وديعة شركة التأمين المربوطة لأمر الهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه. 2. يتم تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة للهيئة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 17/06/2021 ميلادية الموافق: 07/ ذو القعدة/ 1442 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.