قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2021 م بإلغاء المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وبناءعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/07/2021، الآتي:
مادة (1)
إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2021 ميلادية الموافق: 25/ذو القعدة /1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.