قرار رقم(45) لسنة 2021م بشأن تعيين السيد/ محمود الهباش قاضياً لقضاة دولة فلسطين


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررناً ما يلي:
مادة(1)
تعيين السيد/ محمود صدقي الهباش قاضياً لقضاة دولة فلسطين.

مادة(2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة(3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/04/2021 ميلادية الموافق: 08/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.