قرار بقانون رقم (25) لسنة 2021م
بشأن نشر اتفاقية حقوق الطفل
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2014م،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017) الصادر بتاريخ 12/03/2018م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشر "اتفاقية حقوق الطفل" المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/07/08 ميلادية
الموافق: 28/ذو القعدة/1442 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.