قرار بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة عامة تسمى "المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، ويكون لها بند مستقل في الموازنة العامة، وتدار بمجلس إدارة، وتكون مرجعيتها لمجلس الوزراء.

مادة (3)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (7) على النحو الآتي: 7. تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات القيادة والإدارة العامة والمالية والضرائب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدبلوماسية والقانونية.

مادة (4)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتكون المجلس من رئيس، واثني عشر عضوا على النحو الآتي: أ‌. ممثل عن الديوان. ب‌. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ج. ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. د. ممثل عن وزارة المالية. ه. ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و. ممثل عن وزارة العدل. ز. ممثل عن وزارة العمل. ح. ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ط. ممثل عن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. ي. عضوين ممثلين عن جامعتين فلسطينيتين ممن يحملون درجة أستاذ مشارك على الأقل. ك. عضوين ممثلين عن شركتين مساهمتين عامتين من القطاع الخاص. 2. يشترط في الأعضاء الممثلين للدوائر الحكومية المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة العليا، ويسميهم رئيس الدائرة الحكومية المختصة.

مادة (5)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتم تسمية رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء، على أن يكون من بين ممثلي الدوائر الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القرار بقانون، شريطة ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة المدير التنفيذي. 2. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه. 3. يجوز لرئيس المجلس تفويض جزء من صلاحياته لنائبه.

مادة (6)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يحق للدوائر الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القرار بقانون استبدال ممثليها، متى ارتأت ضرورة ذلك. 2. تكون مدة العضوية لباقي الأعضاء (3) سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم استبدالهم من جامعات وشركات مساهمة عامة مختلفة عند انتهاء مدة العضوية.

مادة (7)
تعدل الفقرة (10) من المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 10. مراجعة واعتماد التقارير السنوية والدورية للمدرسة، ورفعها لمجلس الوزراء.

مادة (8)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تعتمد المدرسة على الموارد المالية الآتية: 1. الموارد المالية المخصصة للمدرسة ضمن الموازنة العامة. 2. عوائد الأنشطة التي تقوم بها المدرسة من برامج تدريبية وبرامج تدريبية خاصة، واستشارات ودراسات للقطاعات غير الحكومية، بحيث تورد إلى حساب الخزينة العامة تحت بند موازنة المدرسة. 3. المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها المجلس ويصادق عليها وفقا للقانون.

مادة (9)
تعدل الفقرة (2) من المادة (17) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. تتولى المدرسة إعداد دراسات حول الاحتياجات التدريبية لموظفي الفئة العليا العاملين في الوظيفة العمومية، وموظفي السلك الدبلوماسي.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2021 ميلادية الموافق: 17/ذو القعدة/1442 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.